العدد 221 - الإثنين 14 أبريل 2003م الموافق 11 صفر 1424هـ

«تشريعية» النواب تناقش استملاك الأراضي للمصلحة العامة

رفضت تبني «انتزاع ما أخذ منها بغير وجه حق»

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب اقتراحين أحيلا لها وهما الاقتراح بقانون بشأن إعادة استملاك الأراضي الخالية للمصلحة العامة، والاقتراح بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة. كما تابعت اللجنة الاستماع لآراء مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وفيما يتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إعادة استملاك الأراضي الخالية للمصلحة العامة شرح أحد مقدمي الاقتراح النائب عبدالهادي مرهون أسباب تقديم الاقتراح للجنة إذ أشار إلى «تعذر إقامة كثير من المشروعات بسبب عدم وجود أراضٍ مملوكة للدولة إذ ان هذه الأراضي مملوكة لبعض المتنفذين بغير وجه حق» يدفع للعمل على انتزاع ما أخذ من أراضٍ بغير وجه حق وإعادته إلى ملكية الدولة.

غير أن اللجنة على رغم تأكيدها أهمية الاقتراح ارتأت عدم تبني الرأي القائل بانتزاع ما أخذ من أراضٍ «لأن هذا يتنافى مع الدستور الذي ينص على حماية الملكية الخاصة وضمانها» وقد وافقت اللجنة «من حيث المبدأ» على هذا الاقتراح الذي قالت إنها ستضعه في الإطار القانوني المناسب الذي يخدم روح الاقتراح.

وفي تعليقه على رد اللجنة بشأن عدم تبني «انتزاع ما أخذ من أراضٍ بغير وجه حق»، قال مرهون «استندت اللجنة في رفضها تبني هذا الجزء من الاقتراح على كونه مخالفا لنصوص الدستور وهذا ما لا أراه صحيحا إذ لا أعتقد أن الدستور سيحمي سرقة الأراضي والأملاك العامة مهما كانت طريقة السرقة وشكلها والقائم بها إذ ان هذا الشيء سيكون مستهجنا». وأضاف مرهون «سأناقش مع الإخوة مقدمي الاقتراح هذا الموضوع وسندرس بشكل جدي ما يجب علينا فعله في هذه الحالة».

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة بإضافة مادة في القانون تجرم تعاطي الغراء. وقد استمعت اللجنة لمقدم الاقتراح النائب محمد خالد إبراهيم الذي شرح بدوره رؤيته في الموضوع إذ قال «يأتي التعديل المقترح ليضيف جملة (وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة التي لا تزيد عن خمسمئة دينار أو كلاهما في حالة التعاطي لمادة الغراء) على النص الأصلي لقانون عقوبة تعاطي المخدرات».

وأضاف النائب «نظرا إلى تكرار هذه الظاهرة وإحداث آثار سلبية صحية خطيرة على الشباب فإنه يتعين التشريع بالمعاقبة الجنائية على هذا الفعل لتحقيق الردع المناسب على مرتكبيه وإذ ان تعاطي هذه المادة تنتج عنه حال أشبه بالتأثيرات المخدرة فإنه يكون من الأنسب إدراج هذا التشريع في المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1973 بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة».

واتفق أعضاء اللجنة على أهمية الاقتراح وسلامته من الناحية الدستورية والقانونية وسيتم إخطار اللجنة المختصة بذلك وهي لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي كانت قد أعادت الاقتراح إلى رئاسة المجلس الذي أحاله بدوره إلى اللجنة.

وفي نهاية الاجتماع أقرت اللجنة الصياغة النهائية التي قدمها رئيسها فريد غازي عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بمرسوم 23 لسنة 1976 لمنح علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين المنضوين تحت مظلة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إذ سيرفع التقرير إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية

العدد 221 - الإثنين 14 أبريل 2003م الموافق 11 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً