قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي ردا على سؤال النائب عبدالله الدوسري عن تجديد إقامات بعض الأجانب إنه يشترط لتجديد رخص العمالة أن تكون المؤسسة المتقدمة بطلب التجديد ملتزمة بالبحرنة الفعلية حسب القرارات المنظمة لهذا الجانب، وأن يكون المؤهل العلمي مناسبا للمهنة المطلوبة، وأن يرفق مع الطلب ما يثبت ذلك للمهن التي تتطلب مؤهلا دراسيا معينا. «على ألا تكون المهنة مقصورة للبحرينيين بموجب قرارات مجلس الوزراء، إضافة إلى عدم توفر البحريني المؤهل والقادر والراغب في شغل هذه الوظيفة، وأن تكون المؤسسة ملتزمة بقانون العمل، وإجراءات الصحة والسلامة المهنية».
وفي جواب له على سؤال للدوسري عن طلب شهادات الخبرة للموظفين الأجانب، أشار العلوي إلى أن وزارة العمل عملت بهذا النظام منذ سنتين بعد أن لاحظت أن المؤسسات توظف الأجانب في مهن تتطلب مؤهلا أكاديميا أو تدريبيا لا يحمله هذا العامل، إضافة إلى طلب المؤسسات تراخيص عمل لمهن عالية التأهيل، لعلم المؤسسة بعدم توافر المواطن العاطل عن العمل والحامل لهذا المؤهل، خلافا للمهنة الفعلية التي يعمل فيها العامل الوافد تهربا من البحرنة.
ولفت العلوي إلى أن بعض المؤسسات تعمد إلى ترقية العامل الوافد إلى مهن إدارية وإشرافية بغرض تمكينه من جلب عائلته للبحرين، بينما تبقى وظيفته الفعلية ذات طابع بسيط ما يزيد العمالة السائبة، ويضطر بأسرة الوافد إلى العمل بشكل غير قانوني محدثة ضغطا على مرافق الدولة وخدماتها،لأنه غير قادر على إعالتهم.
أما بخصوص سؤال الدوسري عن التشدد في إصدار تراخيص جديدة للقطاع الخاص، على رغم تجاوب المؤسسة مع البحرنة والنسب المفروضة، أجاب العلوي «أنه يتم إصدار التراخيص بناء على الالتزام بنسب البحرنة المقررة حسب النظام المعمول به في الوزارة، وحجم العمل بناء على نوع النشاط الاقتصادي والزيارات التفتيشية لمواقع العمل، إضافة إلى عدم وجود المواطنين المؤهلين للعمل لدى صاحب العمل بعد التحقق من ملاءمة عرض المؤسسة لطبيعة الوظيفة المطلوبة من الناحيتين المالية والقانونية».
وعن احتساب نسب البحرنة، أجاب العلوي انه يتم احتساب نسب البحرنة بناء على القرار الوزاري رقم (7) لسنة 1996، والذي يشير إلى ضرورة رفع نسبة البحرنة إلى 5 في المئة سنويا ولمدة خمس سنوات في المؤسسات التي لديها عشرة عمال فأكثر وتقل نسبة البحرنة فيها عن 50 في المئة، على أن تلتزم هذه الشركات بتوظيف عامل بحريني واحد على الأقل فضلا عن صاحب العمل.
وأضاف «كما يجب أن تكون نسبة العمالة البحرينية في المشروعات والاستثمارات الجديدة سواء المحلية والأجنبية 20 في المئة عند بدء التشغيل ولمدة عام، على أن ترتفع هذه النسبة 5 في المئة سنويا ولمدة خمس سنوات.
أما عن سؤال الدوسري عن التشديد في إصدار تصاريح خدم المنازل، فقد رد العلوي بالقول «إن القانون لا يغطي هذه الفئة، ومسئوليتهم بيد رب العمل، لذلك فإن الوزارة تتحقق من قدرة صاحب الطلب على الوفاء بالتزاماته حيال الظروف المعيشية إلى جانب قدرته المالية، ولا تكتفي بالنظر إلى مستوى دخل رب الأسرة»
العدد 237 - الأربعاء 30 أبريل 2003م الموافق 27 صفر 1424هـ