العدد 237 - الأربعاء 30 أبريل 2003م الموافق 27 صفر 1424هـ

الحكومة تنفي تمييزها بين المواطنين في شغل الوظائف

الوسط - محرر الشئون البرلمانية 

30 أبريل 2003

نفت الحكومة اتباعها سياسة التمييز بين المواطنين في شغل الوظائف العامة. وقال وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في رده على أسئلة النائب عبدالنبي سلمان إن القوانين واللوائح «لم توضع لشخص معين أو لطائفة معينة... ولا أشك في سلامة التطبيق فالجميع يعملون في إطار الدستور».

وكان سلمان أشار في أسئلته إلى أن الهيكل الوظيفي في بعض الوزارات «كرس سيطرة فعلية وهيمنة تبدو متعمدة في معظم المؤسسات الحكومية من قبل فئات على فئات أخرى»، وهو ما ينفيه الوزير، موضحا أن سلمان لم يذكر واقعة محددة، وإنما جاء كلامه مرسلا.


في رده على سؤال عبدالنبي سلمان

المطوع ينفي وجود «تمييز طائفي» في شغل الوظائف

الوسط - عباس بوصفوان

نفى وزير شئون مجلس الوزراء محمد إبراهيم المطوع وجود أي «تمييز طائفي» في شغل الوظائف العامة. مؤكدا التزام الحكومة بأسس المساواة وتكافؤ الفرص.

وجاء كلام المطوع ردا على سؤال للنائب عبدالنبي سلمان بشأن دور ديوان الخدمة المدنية في تحقيق مراقبة تفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة، إذ أثار النائب أن الهيكل الوظيفي في بعض الوزارات «كرس سيطرة فعلية وهيمنة تبدو متعمدة في معظم المؤسسات الحكومية من قبل فئات على فئات أخرى».

وقال الوزير في رده إن النظام القانوني للوظائف العامة التي تتخذه الدولة، يأخذ بأسس الدول المتحضرة. موضحا إن الدستور نص في المادة 16 منه على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ونص ثانيا على ألا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، ونص ثالثا على أن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة، ونص رابعا على مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة (مادة 97)، ونص خامسا على استقلال القضاء، وضمانات القضاة (مادة 104)، الى غير ذلك الأحكام الدستورية التي تنظم الوظيفة العامة. واضاف المطوع: «أما عن التشريع كمصدر من مصادر النظام القانوني للوظيفة العامة، فإما ان يكون تشريعا قانونيا، واما ان يكون تشريعا لائحيا، اما عن القانون المنظم لقواعد وأحكام الخدمة المدنية، فإنه حاليا معروض على مجلس النواب وهو مشروع قانون متكامل لنظام الخدمة المدنية، ويمكن دراسته دراسة دقيقة بما يخدم الوظيفة العامة والموظف العام تحقيقا للمصلحة العامة.

واما عن التشريع اللائحي للخدمة المدنية فيتمثل حاليا في وجود قرارات من مجلس الوزراء، وقرارات وانظمة وتعاميم من ديوان الخدمة المدنية تنظم شئون الوظيفة العامة الى ان يصدر القانون المشار اليه، ويتبع الاسلوب اللائحي في تنظيم الوظيفة العامة في كل من انجلترا، والولايات المتحدة الاميركية، وبلجيكا وغيرها من الدول المتحضرة، لما يتسم به من مرونة في تنظيم احكام الوظيفة العامة».

وحدد الوزير اللوائح المنظمة للخدمة المدنية التي تبين الاسس والمعايير التي تضمن المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة موضحا ان يمكن ان يستخلص منها وجود هيكل وظيفي معتمد في الوزارات والاجهزة الحكومية بحيث يتم التعيين على وظائف هذا الهيكل، وفي حدود السقف الوظيفي المصرح به من دون تجاوز. ووجود وصف وظيفي لكل وظيفة شاغرة يحدد واجباتها ومسئولياتها والمؤهلات العلمية والخبرة العملية اللازمة لشغلها. كما توجد اجراءات امتحانات ومقابلات للمتقدمين لشغل الوظيفة مع ضرورة اجتياز المرشح للفحص الطبي، وان يكون حسن السير والسلوك. وان يخضع الموظف بعد تعيينه لفترة تجربة لا تزيد على ستة أشهر». وخلص المطوع إلى القول «إن تلك المعايير موضوعية ذات صفة عامة، إذ تخاطب مختلف الوزارات في الدولة، وهي مجردة بمعنى انها لم توضع لشخص معين او لاشخاص معينين او لطائفة معينة من المواطنين ومن ثم فلا يتصور قانونا ان تكون تلك المعايير بحسب طبيعتها قائمة على اساس من التمييز الطائفي او غير الطائفي كما ورد في السؤال، لأن العمومية والتجريد في صياغتها ينأيان بها عن ذلك التمييز الطائفي، ويبقى بعد ذلك تطبيقها وتنفيذها في مختلف الوزارات بذات صفتها في العمومية والتجريد، وهو ما يخص كل وزارة من وزارات الدولة، ولا أشك في سلامة التطبيق، ومشروعية التنفيذ للاسس والمعايير التي وضعتها اجهزة الخدمة المدنية في الدولة، اذ ان الجميع يعملون في اطار الدستور».

وأمل المطوع بأن يوضح أي نائب بأية قاعدة ساوي بين الجميع «حتى نتحقق من ذلك وعلى الفور لا تتردد الحكومة في الغائها لمخالفتها مبدأ المشروعية وسيادة القانون، ذلك ان من أهم مقومات القاعدة القانونية العمومية والتجريد في صياغتها، وأما إذا كان النائب سلمان يقصد بالتمييز الطائفي الذي اشار اليه في سؤاله انما يكمن في تنفيذ وتطبيق تلك المعايير والاسس في أية وزارة من وزارت الدولة واجهزتها المختلفة فاقول جازما انه ليس لديّ علم بهذا الادعاء لأنه جاء مرسلا من أي دليل يؤكده، فالسؤال لم يتضمن الاشارة الى حصول واقعة محددة وصل علمها الى النائب حتى يمكن الرد عليها عملا بالمادة (133) من لائحة مجلس النواب»

العدد 237 - الأربعاء 30 أبريل 2003م الموافق 27 صفر 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً