صدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة بتاريخ 13 يوليو / تموز الماضي قرار رقم (27) لسنة 2009 جاء فيه، أنه: «بعد الإطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006.
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وعلى الأخص المادة (45) منه، وبناء على الاتفاق مع وزير شئون البلديات والزراعة.
قرر الآتي:
المادة الأولى: يخول موظفو بلدية المحرق الآتية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وهم: وليد محمود خميس الذوادي، حسين عبدالله قرقور، هشام عبدالقادر أحمد، مروان عادل خيري، أحمد علي أسد، عبدالرحمن محمد حمد، جمال مبارك سالم، عدنان نجم البورشيد، عبدالله أحمد جاسم، محمد جمعة الدوي.
وجاء في المادة الثانية، أنه ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره».
العدد 2530 - الأحد 09 أغسطس 2009م الموافق 17 شعبان 1430هـ