العدد 1610 - الخميس 01 فبراير 2007م الموافق 13 محرم 1428هـ

مشروع قانون لمساواة الخليجيين بالبحرينيين في «الخدمة المدنية»

تسلم مجلس النواب مشروعا بقانون من الحكومة بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، ومن المقرر أن يخطر المجلس به في جلسة الثلثاء المقبل، ويأتي هذا المشروع بقانون التزاما من مملكة البحرين بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الخدمة المدنية في أية دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل.

ويقضي القانون بأن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الخدمة المدنية بمملكة البحرين معاملة الموظف البحريني في عدة مزايا، هي الراتب الأساسي، بدل طبيعة العمل، بدل الخطر، بدل التخصيص وغير ذلك مما يدخل في هذا المفهوم بقصد الترغيب في نوع العمل، إلى جانب بدل المواصلات، بدل منطقة نائية أو قاسية، العلاوة السنوية، بدل السكن غير المرتبط بالمواطنة، بدل الانتداب لإنجاز مهمة خارج مقر العمل بحسب المسافات المحددة في النظام، بدل التكليف للقيام بمهمات وظيفية أخرى، بدل ساعات العمل الإضافي في الأيام العادية والعطل والأعياد، الإجازة العادية والطارئة والإجازة المرضية وإجازة الرضع وإجازة عدة الوفاة، بالإضافة إلى تعويض الوفاة والإصابات.

الحكومة تحيل قانونا لإنشاء هيئة وطنية لتنظيم الخدمات الصحية

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعا بقانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وجاء في المذكرة المرفقة بمشروع القانون أن «القانون يرمي إلى إنشاء هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ظل توجيه الدولة ورقابتها»، على أن تخضع الهيئة لرقابة وزير الصحة.

ويتألف مشروع القانون من 20 مادة، وتتلخص أهم ملامحه في «منح الهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حلول الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المراسيم بقوانين التي تنظم المهن الطبية والمهن المعاونة، بما في ذلك منح وتجديد تراخيص مزاولة المهن الصحية ومنح وتجديد التراخيص للمؤسسات الصحية، وهو ما يدرأ أي لبس أو ازدواج في الاختصاصات أو تعارض بين دور وزارة الصحة واختصاصات الهيئة».

كما يقضي القانون أن تختص الهيئة في اعتماد شروط ومعايير جودة الخدمات الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المجال الصحي، بما يكفل ملاحقة التطور التقني في هذا الشأن وتقديم خدمات صحية متميزة وعالية الجودة. ويمنح القانون الهيئة الاستقلال بتقرير حدوث الخطأ الطبي الذي يسأل عنه الطبيب، ومسألة المرخص عنهم تأديبيا عما يقع منهم من مخالفات، وذلك تأكيدا على مبدأ الحياد والنزاهة. ويخول القانون الهيئة سلطة تنظيم شئون العاملين بها، بما في ذلك تعيين وترقية وتحديد رواتب العاملين بالهيئة، من دون التقدي في ذلك بالأحكام المتعلقة بشون الخدمة المدنية وبما يكفل استقطاب العناصر من ذوي الكفاءات العالية للعمل بالهيئة.

ويتيح القانون المرونة لوزارة الصحة في ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، سواء من داخل الوزارة أو من خارجها مع التأكيد على وجوب توافر النزاهة والكفاءة والخبرة المناسبة في رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وضرورة تمثيل القطاع الخاص بثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الهيئة بما يكفل التوازن ومشاركة القطاع الخاص في إدارة الهيئة.

العدد 1610 - الخميس 01 فبراير 2007م الموافق 13 محرم 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً