العدد 2246 - الأربعاء 29 أكتوبر 2008م الموافق 28 شوال 1429هـ

الإفراج عن باكستاني مدان بالتحرش بطفلة

حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة برئاسة القاضي يوسف الأكيابي وأمانة سر محمد المحميد بعدم جواز البت في استئناف قضية متهم باكستاني بمحاولة هتك عرض طفلة (14 عاما).

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية خفضت عقوبة الباكستاني من السجن 10 سنوات إلى سنة واحدة، وإلغاء عقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، على إثر تنازل والد المجني عليها عن الدعوى. وتشير التفاصيل إلى أن المتهم (مؤذن بأحد المساجد) حاول هتك عرض الطفلة أثناء وجودها بمنزل أهلها بغرض تعليمها القرآن، غير أنها أخبرت ذويها الذين قاموا بتقديم بلاغ ضد المتهم.


«الاستئناف» تنهي قضية مؤذن باكستاني تحرش بعرض طفلة

المنامة- علي طريف

حكمت محكمة الاستئناف العليا المدنية الدائرة الثالثة برئاسة القاضي يُوسف عبدالهادي خليل الأكيابي وأمانة سر محمد المحميد بعدم جواز البت في الاستئناف على المتهم الباكستاني في قضية محاولة هتك عرض لطفلة تبلغ من العمر 14 سنة.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وأمانة سر إبراهيم الجفن، قد خفضت عقوبة سجن باكستاني من 10 سنوات إلى سنة واحدة، وإلغاء عقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك في تهمة هتك عرض، بعد أن تنازل والد المجني عليها عن الدعوى.

وكان المتهم «مؤذن بأحد المساجد» قد حاول هتك عرض طفلة (14 سنة)، أثناء وجوده في منزل أهلها بغرض تعليمها القرآن، غير أنّها أخبرت ذويها الذين قاموا بتقديم بلاغ ضد المتهم. وكانت محكمة أوّل درجة قد قضت بسجن المتهم 10 سنوات، وإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وجاء تشديد العقوبة للمتهم بسبب كونه من «المتولين تربية المجني عليها». غير أنّ محكمة الاستئناف رأت أن المتهم «ليس من الأشخاص المتوّلين تربية المجني عليها، أو ملاحظتها أو من الذين لهم عليها سلطة وأنه كان يعلّمها حفظ القرآن الكريم، وتحت إشراف أسرتها، ولذلك تنتفي ولايته عليها، كما أنّ والد المجني عليها تنازل عن الدعوى».

العدد 2246 - الأربعاء 29 أكتوبر 2008م الموافق 28 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً