العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ

«الشورى» يسقط «الاستيلاء» من مسمى قانون الاستملاك

«سبت» ثار و«بهزاد» أكد أنها تعني الاحتلال //البحرين

أسقط مجلس الشورى في جلسته صباح أمس (الإثنين) توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس بتغيير مسمى مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة، إلى قانون استملاك العقارات والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، إذ عدّ المعترضون الذين قادهم العضو راشد سبت الاسم غير حضاري وأن «الاستيلاء» تعني القوة والسلطوية.

وفي نقاش استمر نحو الساعتين فشلت محاولات عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد في الإبقاء على المسمى الذي وضعته اللجنة مقدمة دفوع قانونية، وساندها في ذلك رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي، إلا أن اللجنة اضطرت في النهاية إلى الرضوخ وتغيير مسمى القانون وإعادته إلى مسماه الأصلي «مشروع قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة».

وقالت عضو اللجنة والمقررة للمشروع دلال الزايد: «اللجنة عقدت اجتماعات مطولة نظرا لأهمية القانون، وأرادت اللجنة من القانون تطبيق مبدأين أساسيين وهما عدالة التعويض، وأن يكون الاستملاك للمنفعة العامة فقط. والجميع يعلم أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية القانون السابق».

«سبت» يثور ويعدّها لفظة عدوانية

وهنا بدأت ثورة العضو راشد سبت رغبة في تغيير مسمى الموضوع، قائلا: «لدي ملاحظة على مسمى القانون فكلمة الاستيلاء كأنها جريمة، وفيها عدوانية، وبعيدة عن روح الديمقراطية؛ أقترح إما الإبقاء على مسمى الحكومة للمشروع أو استبدال كلمة الاستيلاء بالحيازة».

بعده انتقل الحديث إلى العضو أحمد بهزاد الذي وصف الكلمة بأنها تعبر عن الاحتلال، لذلك لابد أن تكون هناك كلمة أفضل منها.

أما الشيخ خالد آل خليفة فاقترح أن تستبدل الكلمة بـ «الاستحواذ، أو كلمة أخرى بدلا من الاستيلاء، وأعتقد أنه لابد من إعطاء هذا المشروع حقه لأنه شديد الحساسية».

وأمام هذه الثورة والتصريحات المحتجة، تدخل رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية محمد هادي الحلواجي مؤكدا أن «التعبير قانوني وليس به أي شائبة قانونية، ونحن وضعنا المسمى لكي يكون عنوان المشروع معبرا عما فيه من أبواب وتنظيم، كما أن الدستور أشار إلى الاستملاك هو نزع للملكية»، وقال «العنوان في حال حذفت منه كلمة الاستيلاء، فإنه لن يكون معبرا عما داخل المشروع من قانون».

واعتبر العضو خالد المؤيد أن «تعبير الاستيلاء يعبر عن السطو والاحتلال، وهذه تعابير تعسفية».

وردت العضو دلال الزايد «الحيازة أو الاستحواذ تختلف في معناها القانوني عن الاستملاك، فالاستيلاء موجود في التشريعات العربية والعالمية، كما لا يجوز أن نأتي بقانون جديد ونرتكب الخطأ الموجود في القانون السابق»، مؤكدة أن: «أفضل كلمة منتقاة من التشريعات العربية للتعبير عن هذا المعنى. والمسمى يجب أن يعكس المضمون، وهذه ليست بدعة جاءت بها اللجنة بل موجودة في كل البلدان».

«عبدالسلام»: إذا كنتم ملزمين فوضع اليد أفضل

من جهته بين العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن «فقهاء الشريعة الإسلامية ومنذ القدم كانوا يطلقون على هذا الأمر وضع اليد؛ وهو وضع يد السلطان على الأرض للمنفعة العامة، وإن كان ولابد، إذا كانت كلمة الاستملاك غير كافية، أن تستبدل الاستيلاء بوضع اليد».

وطلبت رئيس لجنة الخدمات بهية الجشي الكلمة مؤكدة أن «المادة 33 من المشروع بقانون أوردت عبارة الاستملاك المؤقت بدلا من الاستيلاء، قبل أن يقوم مجلس النواب باستبدالها بكلمة استيلاء تماشيا مع باقي مواد القانون، وهذا يعني أن المشرع الحكومي كانت في ذهنه كلمة بديلة يمكن استخدامها».

وقررت العضو رباب العريض التدخل مساندة لرأي اللجنة، منوهة إلى أن «استيلاء، حيازة، استملاك، العملية هي غصب حتى لو لطفنا الكلمة، والقانون أوجد الضمانات للاستخدام الأمثل لها».

وردت الحكومة على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل الذي فضل البقاء على المسمى القديم إلى المشروع بقانون كما كانت، وبعد أخذ وجذب تراجعت اللجنة أمام الثورة «السبتية».

كما ناقش المجلس المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون ووافق المادة الأولى والتي خصصت للتعريفات كما أوصت بها اللجنة ما عدا تعريف العقار إذ رفض المجلس توصية اللجنة، ووافق على تعريف الحكومة للعقار.كما وافق على المادة الثانية التي أوصت بها اللجنة، إلا أن المجلس توقف عند المادة الثالثة والمختصة بتعريف المنفعة العامة وتفصيلها، قبل أن يقرر بعد اقتراح النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، بإعادة القانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة

العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً