تقدم النائب المستقل عبدالله بن خلف الدوسري باقتراح قانون إلى مجلس النواب بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ويسعى الاقتراح بحسب الدوسري إلى «التخفيف عن ذوي الدخل المحدود وإعانتهم على مواجهة متطلبات الحياة، لاسيما أن محدودية الدخل هي السمة الغالبة على المجتمع والأسرة البحرينية، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق منح ذوي الدخل المحدود معاملة خاصة يستحقونها نتيجة لتدني دخلهم وظروفهم المعيشية الصعبة».
وقال الدوسري: «إن القانون أعطى وزيرة التنمية الاجتماعية سلطة إصدار قرار لتحديد ذوي الدخل المحدود، على أن يكونوا ضمن ثلاث فئات بحسب الدخل الشهري للمستحق، وعدد الذين يعولهم من زوجة وأبناء بشرط أن يكونوا مقيمين معه في المسكن ذاته، وتكون لكل فئة الإعفاءات الكلية والجزئية المنظمة بهذا القانون».
وأوضح الدوسري - عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب - أن اقتراح القانون يستهدف إصدار بطاقة لذوي الدخل المحدود تسمى ببطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، وتنظم وزيرة التنمية الاجتماعية بقرار منها شروط وأحكام إصدار هذه البطاقة، وتعين الإدارة المختصة من الوزارة التي تقوم على عملية إصدار البطاقات لمستحقيها.
وبين الدوسري أن هذه البطاقة تصرف للمواطنين من ذوي الدخل المحدود سواء من موظفي الدولة أو القطاع الخاص أو العاطلين عن العمل، بشرط أن يكونوا مسجلين كباحثين عن العمل في وزارة العمل أو ديوان الخدمة المدنية أو للعاجزين عن العمل بشرط إحضار شهادة طبية تفيد بالعجز عن العمل للبالغين من العمر 21 عاما فما فوق، وتجدد هذه البطاقة سنويا، ويكون تحديد هذه الفئة من المواطنين بقرار من وزيرة التنمية الاجتماعية، على أن تراعى في ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في المملكة، وتراجع معايير تحديد شريحة من ذوي الدخل المحدود سنويا، ويتم تغييرها بناء على المتغيرات التي تطرأ سنويا في مستوى الدخل وكلف المعيشة بقرار من الوزيرة.
وتقضي المادة الخامسة من القانون المقترح بأن يتم احتساب الدخل الشهري للمستفيد من البطاقة على أساس راتبه إذا كان موظفا في حال الأعزب، أما المتزوج فيتم على أساس راتبه فقط إذا كانت زوجته لا تعمل، ويجمع الراتبان في حال عمل الزوجة، ويراعى أن يتم تخفيض الدخل بنسبة 5 في المئة لكل ابن قاصر يعوله صاحب الطلب، أو لكل قريب حتى الدرجة الرابعة عاجز عن العمل يعوله، بشرط أن يكون كل هؤلاء مقيمين معه في المسكن ذاته، وفي حال بلوغ الأبناء سن 21 عاما يتم استبعادهم من تطبيق هذا القانون.
وبموجب المادة السادسة من الاقتراح يعفى حاملو البطاقة من الفئة الأولى من جميع الرسوم والضرائب التي تتطلبها معاملاتهم الشخصية ومعاملات أزواجهم وأبنائهم الذيين هم دون سن 21 عاما في مختلف الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، ويعفى حاملو البطاقة من الفئة الثانية من 50 في المئة من قيمة هذه الرسوم والضرائب، ويعفى حاملو البطاقة من الفئة الثالثة من 25 في المئة من هذه الرسوم والضرائب، ويستثنى من ذلك الرسوم الجمركية، والرسوم الخاصة بالسجلات التجارية وتأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة التجارية.
وينص القانون في مادته السابعة على إعفاء أبناء ذوي الدخل المحدود في جميع الفئات من رسوم الدراسة الجامعية لدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها في الجامعات والمعاهد التابعة للدولة، وذلك بشرط تقديم ما يثبت قبولهم الدراسة في الجامعات أو المعاهد واستمرارهم فيها، ويسري الإعفاء لمدة 4 سنوات من تاريخ البدء في الدارسة.
كما تقضي المادة التاسعة بإعفاء ذوي الدخل المحدود من سداد فاتورة الكهرباء المنزلية الشهرية بنسبة 50 في المئة من مبلغ الفاتورة، ويكون الإعفاء للفئة الثانية بنسبة 25 في المئة من مبلغ الفاتورة الشهرية، وللفئة الثانية بنسبة 15 في المئة من مبلغ الفاتورة الشهرية على أن يكون ذلك لمنزل واحد فقط، وبشرط أن يكون طالب الإعفاء مقيما فعلا في المنزل الذي يطلب الإعفاء من فاتورته.
كما يعفى ذوو الدخل المحدود من الفئة الأولى من الأقساط الشهرية المستحقة لوزارة الأشغال والإسكان لدى استفادتهم من الخدمات الإسكانية بنسبة 20 في المئة من هذه الأقساط، ويكون الإعفاء للفئة الثانية 15 في المئة من الأقساط، وللفئة الثالثة 10 في المئة، كما تعفى جميع الفئات من نسبة الفوائد المفروضة على الاستفادة من الخدمات الإسكانية.
العدد 1662 - الأحد 25 مارس 2007م الموافق 06 ربيع الاول 1428هـ