العدد 1666 - الخميس 29 مارس 2007م الموافق 10 ربيع الاول 1428هـ

«الشمالية» يجري 6 تعديلات على قانون «البلديات» ويلغي فقرة

صرح رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، بأن مجلسه أجرى 6 تعديلات على قانون البلديات المحال إليه من مجلس النواب لدراسته، كما ألغى الفقرة «و» من المادة (7) التي تتناول الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لعضوية المجلس البلدي»، وتنص على «أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفا بها قانونا».

وقرر إضافة عبارة «المستشفيات والمراكز الرياضية والثقافية»، إلى المادة (19) المتعلقة باختصاصات المجالس البلدية، وتحديدا الفقرة (و) التي تنص في القانون المعدل على «الاقتراح والمشاركة في وضع الأولويات للمشروعات ذات الطابع المحلي كإنشاء المنتزهات، وتطوير شبكة الصرف الصحي، وشبكة المياه، والطرق، والإنارة، وإقامة المدارس، والمساكن، والمراكز الصحية والاجتماعية، ومواقف السيارات، وإنشاء المكتبات العامة، والملاعب والملاجئ، والمشروعات التي تهم المواطنين والمقيمين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة في كل وزارة أو مؤسسة حكومية وإقرار الأولويات، وعلى الجهة المختصة أخذ موافقة المجلس البلدي قبل تنفيذ أي مشروع».

ورأى المجلس إضافة كلمة «إقرار» إلى المادة ذاتها في بداية الفقرة (م) التي تنص على «تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين أو تغييرها ضمن حدود المحافظة، ويتم التنسيق مع المجالس البلدية الأخرى في الحدود المشتركة»، بالإضافة لتعديل الفقرة (ش) من المادة نفسها لتصبح «إدارة واستغلال أي مرفق في حدود المحافظة، ويدخل ضمن اختصاص المجلس البلدي»، بدلا من «إدارة واستغلال أي مرفق عام يدخل في اختصاص المجلس البلدي».

وبالنسبة للفقرة (ض) المضافة إلى المادة (19) والتي تنص على «الرقابة والإشراف على الجهاز التنفيذي للبلدية وجميع قراراته، وتكون قابلة للتظلم أمام رئيس المجلس وله حق تأييدها أو إلغائها أو تعديلها»، تقررت إضافة عبارة «ويحق للأخير التظلم أمام المجلس» بدلا من «تكون قابلة للتظلم أمام رئيس المجلس».

وفي المادة (25) من القانون، ارتأى «بلدي الشمالية» تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، الأول: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالغالبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون غالبية خاصة. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى، أجل الانعقاد لمدة أسبوع، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه»، والثاني: «يحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي»، والثالث: «يجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة (شطب المجلس عبارة موظفي البلدية) أو الخبراء (أضاف من مستوى وكيل وزارة وما دون ذلك)، لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية من دون أن يكون لهم صوت محسوب في نصاب الحضور أو المداولات».

وصولا للمادة (31) الفقرة (هـ) التي تتحدث عن مهمات مدير عام البلدية وتنص على «وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية، وإطلاع رئيس المجلس عليه تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي»، أضاف «بلدي الشمالية» كلمة «وإقرارهما» في نهاية الفقرة المذكورة.

يشار إلى أن مجلس النواب طلب من كل مجلس بلدي وضع مرئياته ومناقشة التعديلات على القانون، تمهيدا لاجتماع رؤساء المجالس من أجل إقرار الصيغة النهائية، ومن ثم الاجتماع مع وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي، للاتفاق بشأن مجمل التعديلات، وبعد ذلك رفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها في جلسة ستعقد بتاريخ 2 مايو/ أيار المقبل.

العدد 1666 - الخميس 29 مارس 2007م الموافق 10 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً