وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى على الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 8 للعام 1989 باصدار قانون محكمة التمييز المقدم من العضو رباب العريض، وارتأت أن الاقتراح لا يتعارض من الناحية الدستورية مع مواد قانون الإجراءات الجنائية، مؤيدة فكرة التعديل التي تأتي في صالح المتهم.
وذكرت في تقريرها أنه تحقيقا للعدالة فإنه لابد من وجود نص يعطي الطاعن الحق في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن، مشيرة إلى أن المشرع البحريني أباح للطاعن طلب وقت تنفيذ بالنسبة للطعون في المواد المدنية والتجارية بمقتصى المادة 10 من قانون محكمة التمييز رقم 8 للعام 1989.
واعتبرت اللجنة أنه من الأولى أن يكون طلب وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها مؤقتا لحين الفصل في موضوع الطعن صيانة للحريات، على اعتبار أن المتهم قد يكون بريئا.
العدد 1666 - الخميس 29 مارس 2007م الموافق 10 ربيع الاول 1428هـ