العدد 1669 - الأحد 01 أبريل 2007م الموافق 13 ربيع الاول 1428هـ

تقسيم رسوم بيع العقار إلى 3 فئات 1 و2 و%3

«الوسط» تنشر بعض مواد تعديل قانون التسجيل العقاري

حصلت «الوسط» على نسخة من مقترح تعديل قانون التسجيل العقاري الذي يتم تدارسه في أروقة مجلس النواب حاليا، وقد طرأت عليه مجموعة من التغييرات، إذ حدد رسم قيد عقد بيع العقار رقبة وانتفاع إلى ثلاث فئات، الأولى: إذا كانت قيمة العقار 70 ألف دينار فأقل يحتسب رسم 1 في المئة من قيمة العقار، والثانية: إذا تراوحت قيمة العقار بين 70001-140000 دينار يحتسب رسم 2 في المئة من قيمة العقار، والثالثة: إذا كانت قيمة العقار تبلغ 140001 دينار فأكثر يحتسب رسم 3 في المئة من قيمة العقار.

وكان القانون السابق رقم (15) لسنة 1979، قد حدد رسم البيع بـ 3 في المئة من قيمة العقار، ورسم بيع الرقبة في العقار دون حق الانتفاع 2 في المئة، ورسم بيع حق الانتفاع بالعقار 1 في المئة من قيمة العقار، فيما حدد القانون المعدل رسم قيد عقد بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع بثلثي الرسم المحدد في الفئة الأولى، ورسم قيد عقد بيع حق الانتفاع في العقار دون حق الرقبة بثلث الرسم المحدد في الفئة الأولى.

وفيما يأتي بعض مواد نص القانون المعدل للتسجيل العقاري:

قانون التسجيل العقاري

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين...

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى: يُعمل في شأن التسجيل العقاري بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية: يُلغى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979.

المادة الثالثة: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويصدر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الجهاز: جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

الرئيس: رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

المحكمة المختصة: المحكمة الكبرى المدنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الإدارة: إدارة التسجيل والمتابعة.

المدير: مدير الإدارة.

مادة (2): يتولى الجهاز أعمال التسجيل العقاري وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (3): السجل العقاري هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له أو عليه، والمعاملات والتعديلات المتعلقة به، وتفرد فيه صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية ترقم وفقا للقواعد والأحكام المقررة بموجب هذا القانون، ويخصص لكل قسم مساحي سجل عقاري.

مادة (4): يصدر قرار من الرئيس بتعيين الأقسام المساحية التي يسرى عليها نظام التسجيل العقاري العيني، ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا السريان، على أن يكون هذا التاريخ لاحقا لصدور القرار بمدة ستة أشهر على الأقل.

مادة (5): يستكمل الجهاز في الفترة المشار إليها المادة (4) من هذا القانون إجراءات إعداد السجل العقاري للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون.

مادة (6): يعتبر وحدة عقارية في تطبيق أحكام هذا القانون كل قطعة أرض في قسم مساحي واحد وتكون مملوكة لشخص واحد أو لأشخاص على الشيوع، دون أن يفصل جزءا منها عن سائر الأجزاء فاصل من ملك عام أو خاص، ودون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس للأجزاء الأخرى أو عليها، كما تعتبر المنافع العامة وحدات عقارية.

وتنظم بقرار من الرئيس التفاصيل المتعلقة بتعيين الوحدات العقارية وتعديل البيان الوارد في الفقرة السابقة عن طريق الحذف أو الإضافة. ويجوز بقرار من الرئيس أن تعتبر منطقة من مناطق السكن أو غيرها وحدة عقارية في جملتها وتفرد لها صحيفة عامة، ويعد لقيد التصرفات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء الأشخاص ويلحق بهذه الصحيفة.

مادة (7): يسرى نظام التسجيل العقاري العيني على أساس قيد المحررات في السجل العقاري، في الوقت الذي يحدد لذلك، وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (8): يلحق بكل سجل عقاري فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات التي يملكها في القسم المساحي وتدون بيانات هذا الفهرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العقاري.

(9): لا يجوز بأي حال من الأحوال ان تنقل خارج الجهاز صحائف السجل العقاري وملفات المقدمات وأصول المحررات التي تم تسجيلها أو قيدها. وللمحكمة أو من تندبه من أعضائها أو من الخبراء الإطلاع عليها والحصول على صور رسمية من تلك المحررات والملفات.

مادة (10): جميع وثائق الملكية العقارية الصادرة وفقا للأحكام السارية قبل العمل بهذا القانون تكون حجة على الكافة.

مادة (11): يكون للسجل العقاري قوة إثبات لصحة البيانات المثبتة فيه. ولا يجوز تملك العقارات استنادا إلى الحيازة خلافا لما هو ثابت بالسجل العقاري أو وثائق الملكية العقارية.

مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة يعتبر الجهاز من ذوي الشأن في أية دعوى تقام بطلب تثبيت ملكية عقار استنادا إلى الحيازة.

المادة (13): تترتب الآثار القانونية للتسجيل العقاري بمواقعة القيد في السجل العقاري وذلك اعتبارا من تاريخ سريان نظام التسجيل العقاري العيني على القسم المساحي. وإلى أن يبدأ سريان هذا النظام فإن تلك الآثار تترتب بواقعه القيد في دفتر المقدمات، ويكون رقم المقدمة هو رقم التسجيل، وتنصرف عبارة «القيد في السجل العقاري» إلى القيد في الدفتر المشار إليه.

مادة (14): يجوز للبلديات أن تبيع الزوايا التي لا تتجاوز مساحتها 200م2 وذلك بعد أخذ رأي الجهات المختصة. ويشترط لبيع الزواية ان تكون ملاصقة لعقار مملوك لطلب الشراء، وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها.

ويترتب على قيد عقود بيع الزوايا الصادرة من البلديات إلى ملاك العقارات الملاصقة لها، في السجل العقاري، إدماج الزاوية في العقار الملاصق المملوك للمشتري، ولا تصدر لها وثيقة ملكية مستقلة.

اللجنة القضائية

مادة (23): تشكل في كل قسم مساحي لجنة قضائية برئاسة أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية، يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية اثنين من موظفي الجهاز أحدهما قانوني والثاني من الفنيين. وتختص هذه اللجنة من دون غيرها بالنظر في جميع الدعوى والطلبات التي ترفع، خلال سنة من تاريخ صدور قرار تعيين القسم المساحي، لإجراء تغيير في بيانات السجل العقاري. ويصدر بتعيين أعضاء اللجنة ولائحة إجراءاتها قرار من الرئيس. واعتبارا من تاريخ سريان نظام التسجيل العقاري العيني على القسم المساحي، تختص اللجنة، دون غيرها، بما تختص به المحكمة في المواد أرقام 38، 52، 57، 67، 68، 83، 85 من هذا القانون.

مادة (24): بعد انتهاء السنة المحددة في المادة (23) من هذا القانون يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة القضائية ويجوز بقرار من الرئيس مد المدة المشار إليها سنة أخرى.

مادة (25): تكون الأحكام التي تصدرها اللجنة القضائية نهائية في الأحوال الآتية:

1- إذا كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفقا عليه بين جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحف الوحدات العقارية.

2- إذا كان هذا التغيير لا يمس بحق شخص من الأشخاص الواردة أسماؤهم في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها.

مادة (26): فيما عدا الحالتين المنصوص عليهما في المادة (25) من هذا القانون تكون الأحكام الصادرة من اللجنة القضائية قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.

مادة (27): لا تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة القضائية، على أنه إذا تبين للجنة ان طلب إجراء التغيير يستر تصرفا جديدا واجب القيد ضمنت قرارها وجوب أداء الرسوم المستحقة طبقا للقوانين المعمول بها ولا ينفذ القرار إلا بعد أداء هذه الرسوم. ويستحق عند الطعن على الأحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة عن الاستئناف.

القيد في السجل العقاري

الفصل الأول

التصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل

مادة (28): يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التي من شأنها تغيير أو زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك.

ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة (29): يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التي من شأنها زوال أي حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك والإقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها. ويترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق لا تنشأ ولا تتقرر ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.

مادة (30): لا يكون للتصرفات غير المقيدة طبقا لأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون من أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن.

مادة (31): يجب قيد حق الإرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية، وذلك بقيد السندات المثبتة لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب ان تتضمن نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للوارث التصرف في حق من هذه الحقوق.

مادة (32): يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحائف السجل العقاري المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها. ويجب على الدائن إعلان كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله، ومع ذلك إذا تم التأشير خلال سنة من تاريخ القيد المشار إليه في المادة (31) من هذا القانون، فللدائن أن يحتج على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا تم قيده قبل هذا التأشير.

ماد (33): الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب ان تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العقاري. وعلى المدعي في أية دعوى من الدعاوى المشار إليها التقدم إلى الإدارة بصورتين رسميتين من لائحة الدعوى، وذلك لقيد الدعوى والتأشير بالطلبات في السجل العقاري. وتحفظ إحدى صورتي اللائحة بملف مقدمة التسجيل وتعاد الأخرى إلى المدعى مؤشرا عليها بما تم، وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى إذا لم تقدم إليها الصورة المشار إليها.

مادة (34): يجب قيد الحكم النهائي في الدعاوى المبينة في المادة (33) من هذا القانون في السجل العقاري بناء على طلب ذوي الشأن.

مادة (35): يترتب على قيد الدعاوى في السجل العقاري أن حق المدعى إذا تقرر بحكم نهائي وتم قيده طبقا للقانون فإنه يعتبر قد قيد منذ قيد الدعوى ويرتد أثر القيد إلى ذلك التاريخ. ويجب ان يتم قيد الحكم خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حتى يرتد أثره إلى تاريخ قيد الدعوى.

مادة (36): يجب قيد إعلان الرغبة في اخذ العقار بالشفعة في السجل العقاري. وإذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل العقاري، فإنه يكون حجة على كل من ترتب له حق عيني على العقار ابتداء من تاريخ قيد إعلان الرغبة.

مادة (37): يوقف اتخاذ أي إجراء بشأن طلبات التسجيل العقاري المتعلقة بملكية أي عقار رفعت بشأنه دعوى من الدعاوى المشار إليها في المادة (33) من هذا القانون، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي أو تقديم ما يفيد انتهاء الدعوى إذا قدمت هذه الطلبات بعد تقديم طلب قيد الدعوى في السجل العقاري.

الفصل الثاني

التغيير والتصحيح في بيانات السجل والوثائق

مادة (38): لا يجوز إجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل العقاري أو وثيقة الملكية الا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل، أو بمقتضى حكم أو قرار صادر من المحكمة المختصة، أو من اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون. ويجوز للجهاز إجراء التغيير في بيانات وثيقة الملكية بناء على إقرار موثق من صاحب الحق الثابت بالوثيقة وأطراف التصرف، على ان يعتمد هذا التغيير من الرئيس.

مادة (39): للمدير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن وبعد موافقة مدير عام التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تقع في السجل العقاري أو وثيقة الملكية. وإذا وقع خطأ مادي في خارطة العقار المرافقة لوثيقة الملكية وجب إعداد خارطة جديدة بمعرفة إدارة المساحة تحل محل الخارطة الواقع بها الخطأ. ويعتمد تصحيح الأخطاء المادية المشار إليها من الرئيس.

مادة (40): على ملاك العقارات إخطار الجهاز بكل تغيير يطرأ على العقار ويستلزم ترخيصا من البلدية، ويرفق بالإخطار شهادة بالتغيير من البلدية المختصة، ويجب ان يتم الاخطار خلال الثلاثة شهور التالية لحدوث التغيير. وتعدل بيانات السجل العقاري بناء على ذلك دون اقتضاء أي رسم.

مادة (41): إذا تبين لإدارة المساحة من المعاينة على الطبيعة وجود تغييرات غير مثبتة في الخرائط أو في السجل العقاري فعليها أن تثبتها في خارطة جديدة للعقار ترسل إلى الإدارة. وتعدل بيانات السجل العقاري ووثيقة الملكية تبعا لذلك بقرار يصدره المدير بعد موافقة مدير عام التسجيل العقاري، مع إلزام المالك المتخلف عن الإخطار بسداد مبلغ قدره خمسون دينارا يحصل بالطريق الإداري. وللرئيس الإعفاء من سداد هذا المبلغ كله أو بعضه إذا أبديت أعذار مقبولة.

مادة (42): لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة (32) من هذا القانون فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعونا فيه جديا.

مادة (43): يخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت بكل قيد أو محو أو تأشير أو تصحيح وذلك بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول، ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في وثيقة الملكية أو شهادة ذوي الشأن من غير الملاك.

مادة (44): تتم إجراءات القيد والتغيير والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهم وفقا للشروط والأوضاع التي ينص عليها القانون واللائحة التنفيذية.

الرسوم

مادة (77): تفرض على القيد في السجل العقاري الرسوم الآتية:

أولا - عقد البيع:

-1 رسم قيد عقد بيع العقار رقبة وانتفاعا.

الفئة/ قيمة العقار بالدينار/ الرسم

أ- 70000 فأقل/ (%1) من قيمة العقار

ب- من 70001 - 140000/ (%2) من قيمة العقار

ج- 140001 فأكثر/(%3) من قيمة العقار

-2 رسم قيد عقد بيع حق الرقبة في العقار دون حق الانتفاع ثلثا الرسم المحدد في البند رقم (1)

-3 رسم قيد عقد بيع حق الانتفاع في العقار دون حق الرقبة ثلثا الرسم المحدد في البند رقم (1)

ثانيا: رسم قيد عقد المقايضة (المناقلة)

(%2) من قيمة أكبر البدلين ويلتزم به طرفا المقايضة متضامنين.

ثالثا: رسم قيد عقد الهبة

1- الهبات الملكية.

2- الهبات بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الرابعة.

3- الهبات التي لا تتجاوز فيما قيمة العقار

الموهوب ثلاثين ألف دينار

- (5) دنانير

4- الهبات فيما عدا ما ذكر:

أ - إذا كانت قيمة العقار أكثر من ثلاثين ألف دينار ولا تتجاوز سبعين ألف دينار.

(%1.5) من قيمة العقار

ب- إذا تجاوزت قيمة العقار سبعين ألف دينار (%2) من قيمة العقار

رابعا: رسوم الشهادات والنسخ والإطلاع:

-1 رسم طلب شهادة

-2 رسم طلب نسخة من الخارطة

-3 رسم طلب الاطلاع

-4 رسم نموذج طلب قيد عقاري

-5 رسم شهادة مؤقتة بالملكية

- (1) دينار

خامسا: رسوم نسخ وثائق الملكية ووضع علامات التحديد:

1- رسم الحصول على نسخة جديدة من وثيقة ملكية.

2- رسم طلب وضع علامات التحديد للعقار.

- (5) دنانير

سادسا: رسم قيد أي تصرف أو موضوع لم ينص عليه في هذا الجدول

- (5) دنانير

مادة (78): يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس تعديل فئات الرسوم المحددة في المادة (77) من هذا القانون بالحذف أو الزيادة أو النقصان.

مادة (79): تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب.

مادة (80): يتعدد الرسم بتعدد الموضوعات التي تضمنها المحرر ويحصل بحسب الفئات المقررة على كل موضوع.

مادة (81): يقدر الرسم النسبي على أساس قيمة العقار وقت توثيق العقد. أما في بيع أملاك الدولة والبيوع القضائية يقدر الرسم النسبي على أساس الثمن المبين في العقد أو الحكم.

مادة (82): يحصل الرسم النسبي على أساس الثمن أو المقابل المبين بالمحرر الموثق أو الحكم المراد قيده، وعلى الإدارة، قبل القيد في السجل العقاري، التحرّي عن القيمة الحقيقية للعقار وقت توثيق التصرف أو تاريخ صدور الحكم، فإذا تبين أنها تزيد على الثمن أو المقابل، توقف إجراءات القيد ويحال الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وبيان إجراءاتها قرار من الرئيس، وذلك لتقدير القيمة الحقيقية للعقار.

مادة (83): يعاد تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار بحسب تقدير اللجنة المشار إليها في المادة (82) من هذا القانون، ويخطر الملزم بأداء الرسم أو طالب الإجراء بذلك بكتاب مسجل مع علم الوصول.

وعلى صاحب الشأن أن يتظلم من إعادة التقدير إلى الرئيس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإخطار.

ويبت في التظلم ويخطر المتظلم كتابة بالقرار الصادر فيه بكتاب مسجل مع علم الوصول، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه.

وللمتظلم أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة أو اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، أو فوات ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون إخطاره بنتيجة البت فيه.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة أو اللجنة القضائية على إعادة تقدير الرسوم إلا بعد التظلم.

مادة (84): لا يحول قيد التصرف أو الحكم في السجل العقاري، نتيجة الخطأ أو الغش دون المطالبة بسداد ما لم يؤد من الرسوم، ويكون للدولة حق امتياز على الأموال محل التصرف، وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون.

ويبدأ سريان المدة المانعة من سماع دعوى المطالبة بهذه الرسوم من تاريخ القيد في السجل العقاري.

مادة (85): يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة (84) من هذا القانون أمر تقدير من مدير عام التسجيل العقاري يعلن بكتاب مسجل مع علم الوصول، أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء.

ويجوز الطعن في أمر التقدير أمام المحكمة المختصة أو اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان.

مادة (86): إذا لم يتم الطعن في أمر التقدير أو رفض الطعن، يكون للجهاز اللجوء إلى قاضي التنفيذ للحصول على الصيغة التنفيذية على صورة من أمر التقدير ومباشرة إجراءات تنفيذه.

مادة (87): لا يترتب على بطلان التسجيل أو الرجوع فيه رد شيء مما تحصل من الرسوم. وترد الرسوم النسبية المحصلة عن قيد أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.

مادة (88): يعفى من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون:

-1 العقود التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات إلى الدولة.

-2 الصور والشهادات التي تطلبها الوزارات والإدارات التابعة لها وسائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة.

-3 جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية عقارات في مملكة البحرين لاتخاذها مقرا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.

-4 القيود التي تتم لصالح الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التي يصدر بشأنها أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء مثل: هيئات الهلال الأحمر والهيئات الرياضية وغيرها.

-5 الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.

عقوبات

مادة (89): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى قيد محرر في السجل العقاري لسلب عقار مملوك للغير أو ترتيب حق عيني عليه مع علمه بذلك.

ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنصف العقوبة المقررة على الجريمة التامة.

العدد 1669 - الأحد 01 أبريل 2007م الموافق 13 ربيع الاول 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً