العدد 1689 - السبت 21 أبريل 2007م الموافق 03 ربيع الثاني 1428هـ

بن رجب: لم تسجّل أية مخالفة دفان بعد «حماية السواحل»

أكد وجود 4 تجاوزات تمّ التعامل معها وفق القانون

نفى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب حدوث حالة دفان واحدة لأيّ من سواحل المملكة في البلديات الخمس منذ بدء العمل بأحكام قانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، لافتا إلى أن المسجّل بحسب إحصاءات الوزارة من تعديات اقتصر على ثلاث مخالفات رمي مخلفات بناء ومخالفة إقامة جدار بلا ترخيص، وكلّها تمّ التعامل معها وفق القانون.

جاء ذلك في ردّ وزير البلديات والزراعة على السؤال المقدم من النائب عن كتلة الوفاق السيد عبدالله مجيد العالي الذي طلب فيه إحصاء بعدد مخالفات التعدي على الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية في المملكة، وسأل عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة شئون البلديات تجاهها. وأشار العالي إلى أنه يريد «تقارير مفصلة عن أماكن المخالفات، وتاريخ حدوثها، والإجراء المتخذ مع كل حالة على حدة».

وأفاد الوزير بن رجب أنه ومنذ أن أثير موضوع التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالدفان في خليج توبلي في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بعدما أثار مجلسا الوسطى والمنامة هذه القضية وتبنياها واصدرا قرارات بحظر الدفان في الخليج المذكور ثار الاهتمام بموضوع السواحل عموما، وكان من تداعيات هذا الاهتمام أن صدر القانون المذكور الذي بدأ العمل بأحكامه في 15 يونيو/ حزيران 2006 وهو اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بحسب نص المادة (6) من القانون المذكور.

وقال بن رجب: «منذ بدء العمل بأحكام القانون المذكور وحتى الآن وهي الفترة التي ينصبّ عليها سؤال النائب فإنه وبحسب الإحصاءات الواردة إلينا من البلديات الخمس فإنه لم تحدث حالة تعد واحدة بالدفان على أيّ من سواحل المملكة، وإنما اقتصرت التعديات على ثلاث مخالفات رمي مخلفات بناء على سواحل خليج توبلي، وتم تغريم المخالفين بواقع خمسين دينارا لكل مخالفة مع تكليفهم بإزالة المخالفة وهو ما تم فعلا، وذلك في نطاق بلدية المنطقة الوسطى. أما في نطاق بلدية المنطقة الشمالية فكانت هناك مخالفة إقامة جدار من دون ترخيص في ساحل دمستان، وتم التعامل مع المخالف الذي قام بإزالة الجدار المشار إليه في سبتمبر/ أيلول 2006».

أما في نطاق البلديات الثلاث الأخرى فنوّه وزير البلديات إلى أنه «لم يتم تسجيل أية مخالفات من هذا القبيل، وإذا وٌجدت أية مخلفات مجهولة المصدر ملقاة على أيّ من السواحل فإن هناك تعليمات مشددة بضرورة التعامل معها على الفور وإزالتها»، موضحا أن «هناك رقابة مستمرة من جميع البلديات على السواحل لضمان الالتزام بأحكام القانون».

وذكر وزير البلديات في نهاية جواب السؤال «موضوع الحفاظ على السواحل ومنع أيّ تعد عليها هو من أولويات الوزارة والمجالس البلدية والأجهزة التنفيذية بالبلديات، والجميع يحرص على تفعيل أحكام القانون المشار إليه ورصد أية تجاوزات والتعامل معها بحزم، فضلا عن قيام المجالس البلدية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بتفعيل نظم الرقابة وقيام البعض منها بعمل دوريات مستمرة على مدار الساعة لرصد أية مخالفات في حينها، وهناك معاونة من أجهزة الشرطة في هذا الشأن».

يذكر أن القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية الذي صدر بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2006 ينص على عدم جواز التصرف في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام، وحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام إلا للحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، مع كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية، ومنع التعدي عليها، وفي حالة حصول التعدي تتم إزالته إداريا وبالقوى الجبرية على نفقة المخالف.

العدد 1689 - السبت 21 أبريل 2007م الموافق 03 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً