العدد 1700 - الأربعاء 02 مايو 2007م الموافق 14 ربيع الثاني 1428هـ

اقتراح «قانون الصحافة» الجديد ألغى «الإلكترونية» واكتفى بالغرامات المالية

أعادوا تقديم «المرئي والمسموع» من دون تغيير... بشمي:

أكد عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الذي أعيد تقديمه بعد الاقتراح بقانون الذي قدمه للمجلس قبل سنتين، يضم معظم الملاحظات التي دار حولها حوار في السنتين الماضيتين اثناء مناقشة الاقتراح السابق في مجلس النواب.

وأكد أن مقدمي الاقتراح ألغوا مفهوم الصحافة الالكترونية من تعريفات القانون في اقتراحهم، على اعتبار أن ما ينطبق عليها لا يمكن أن ينطبق على الصحافة المطبوعة، مشيرا إلى أن مقدمي الاقتراح ارتأوا عدم إجراء تغييرات في العقوبات المفروضة على الصحافيين، عدا تغييرات بسيطة في الغرامات المالية، مع الاحتفاظ باقتراح إلغاء الحبس.

وقال: «استندنا في الاقتراح الذي تقدمنا به بشأن العقوبات إلى تصريحات جلالة الملك التي أعلن فيها أكثر من مرة أنه لن يرضى بحبس الصحافيين».

وشارك بشمي في تقديم الاقتراح، الأعضاء جمال فخرو، وعبدالرحمن جمشير، وخالد المسقطي، والشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وهم الأعضاء ذاتهم الذين أعادوا تقديم الاقتراح بقانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

وجاء في اللائحة التوضيحية لاقتراح قانون الصحافة، أنه يتضمن المبادئ التي تؤكد مبدأ حرية الصحافة بما في ذلك حرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الطباعة وتشجيع الاستثمار فيها، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني في إطار العادات والتقاليد العريقة للمجتمع البحريني.

كما يؤكد الاقتراح حرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وأن تكون روح القانون الجديد مستمدة من مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني وان يكون الأساس هو الإباحة والاستثناء هو المنع، وأن تنظر التظلمات من القرارات الإدارية أمام القضاء.

تأكيد إلغاء كل أشكال الرقابة

وشدد الاقتراح على ضرورة إلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر، واستقلالية المؤسسات الصحافية وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم.

كما أشار مقدمو الاقتراح إلى انه لا يكفي كما يقول القانونيون إعلان حرية ما لتحقيق تطبيقها عملا، وأنه حتى تلتئم هذه الحرية في الحياة الاجتماعية لابد من تحديد محتواها وتحديد شروطها والشروط القانونية التي تعبر بها عن نفسها، إذ ان قوانين المطبوعات هي التي تحدد حقيقة هذه الحرية.

وأشاروا إلى أنه من منطلق أن الصحافة وسيلة للرقابة الشعبية على مؤسسات المجتمع من خلال التعبير عن الرأي والنقد ونشر الأخبار والمعلومات في إطار من الدستور والميثاق والقانون مع احترام المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وحريات الآخرين مع الحفاظ على قيم المجتمع وأخلاقه وأمنه القومي على الوجه المقرر قانونا، فإنهم تقدموا بهذا القانون ليكون بديلا عن القانون السابق الذي وضع قبل بدء التطورات السياسية الحالية ومن ثم لم تعد نصوصه مواكبة للتطور الدستوري والتشريعي في البلاد، وبديلا عن القانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والذي لم يأت مواكبا للمتغيرات الدستورية والديمقراطية في البلاد.

ويؤكد الاقتراح بقانون حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والتأكيد على أن الصحافة لا تخضع لرقابة مسبقة وفقا لما جاء في المادة 6، كما اكتفى الاقتراح بالنص على الغرامة المالية لأي مخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لما جاء في المادة 42، وبذلك ألغيت العقوبة المقيدة للحرية، ناهيك عن منح هذا القانون الصحافة مزيدا من الحماية بالنص على أنه لا يجوز تعطيل الصحيفة إلا بحكم قضائي.

وقسم القانون إلى أربعة أبواب، الأول منها تناول المبادئ العامة والتعريفات، إذ أورد تعريفا لكل مصطلح وارد في القانون وذلك لمزيد من الإيضاح ومنعا لأي لبس.

أما الباب الثاني فتناول تنظيم الصحافة، إذ نص القانون في «المادة 6» على أن الصحف لا تخضع لرقابة مسبقة أو لاحقة، لأن حرية الصحافة هي أساس الديمقراطية ومحور التطور وسند الثقافة وقوامها.

ومُنح في «المادة 20» الحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري تتوافر فيه الشروط الواردة في إصدار صحيفة، على أن تذكر كل البيانات الواردة في «المادة 21» في الطلب المقدم إلى الوزارة المختصة لإصدار الصحيفة.

شروط واضحة لطلب الترخيص

وفي «المادة 25» وضع القانون ضوابط وشروطا واضحة ومحددة لا تعطي مجالا للاجتهاد بإضافة مزيد من القيود وفيها الكثير من الوضوح وعدم الإطالة والمماطلة على طالب الترخيص في إصدار صحيفة متى استوفى الشروط القانونية، إذ نص على أن يصدر الوزير في 45 يوما قرارا بالموافقة على الطلب أو الرفض ويعتمد انقضاء المدة من دون إصدار قرار موافقة ضمنية من الوزارة على طلب الترخيص والتظلم أمام الجهة المختصة، وفي حال الرفض يحق لطالب الترخيص الالتجاء إلى المحكمة المختصة بالقرار في 60 يوما من تاريخ إخطاره وفي حال الموافقة على الترخيص لابد من أن يقدم المرخص له إلى الوزارة بيانات أوضحتها «المادة 21».

وبينت «المادة 22» وجوب أن يكون للصحيفة رئيس تحرير مسئول ويشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها، كما يجوز أن يكون للصحيفة مسئول للتحرير لكل قسم من أقسامها.

ونصت «المادة 23» على الشروط الواجب توافرها في رئيس التحرير، وأهم شرط أوردته هذه المادة أن يكون رئيس التحرير حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وله الخبرة في هذا المجال مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك حتى يكون لدى رئيس التحرير النضوج الفكري والثقافي والعلمي اللازم لكون الصحافة عملا مسئولا يجب أن يتولاه من يكون لديه علم وخبرة.

كما نصت «المادة 26» صراحة على انه يجوز التنازل عن الرخصة بعد موافقة الوزارة المختصة، ونصت «المادة 32» على أسباب إلغاء ترخيص الصحيفة ولا يكون هذا الإلغاء إلا بحكم نهائي من المحكمة المختصة.

حد أقصى لإسقاط الدعاوى

أما الفصل السادس من الاقتراح فيما يتعلق بالمسائل المحظور نشرها، فنص القانون في «المواد 43 و44 و45 و46 و47» على المسائل المحظور نشرها والتي يجب على الصحيفة ذكرها ونشرها.

ونص القانون في «المادة 48» منه على أن المحكمة الكبرى المختصة هي التي تقوم بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون.

وفي «المادة 50» منه، أكد مقدمو الاقتراح على أن يكون الاختصاص للنيابة العامة وحدها في التحقيق والادعاء في كل الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحدد في «المادة 49» المدة التي تسقط بانقضائها الدعوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون بثلاثة أشهر، وذلك لتستقر الأوضاع، ما يمنح الصحافة حماية وحرية أكبر، وحتى لا تشكل المدد الطويلة تهديدا لاستقرار الصحافة وبالتالي أدائها وعملها كما نصت «المواد من 42 - 47» على العقوبات المقررة على رئيس التحرير وكاتب المقالة والمؤلف.

الاكتفاء بالغرامات المالية في العقوبات

وارتأى مقدمو الاقتراح أن العقوبات المالية تتناسب مع حرية الصحافة والنشر، إذ ان العقوبات المقيدة للحرية وهي الحبس لا تتناسب مع العمل الصحافي الذي يتطلب الحرية والحماية، ناهيك عن أن جرائم النشر تمثل مخالفات لقضايا الفكر والرأي، ومن ثم فإن العقوبات المقيدة للحرية غير ملائمة في شأنها ويلزم الاكتفاء بالعقوبات المالية مع تدرجها وفق جسامة المخالفة.

ونصت «المادة 33» على أنه على رئيس التحرير في حال تم نشر قذف أو إهانة في حق شخص ما أن ينشر بالمجان وبالحروف نفسها وفي المكان نفسه الذي نشر فيه القذف والإهانة الجواب الذي يرد إليه من الشخص نفسه أو من يقوم مقامه أو من أولاده وأحفاده وأقاربه، كما يجب عليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم، ويجوز أن ينشر الحكم في صحيفة أخرى إذا تعذر نشره في الصحيفة نفسها ويكون ذلك على نفقة المحكوم ضده.

ونصت هذه المادة على أن يعاقب رئيس التحرير بغرامة مالية لا تزيد على ألف دينار إذا خالف أحكام هذه المادة، فيما نصت «المادة 36» على غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار لكل من أصدر صحيفة من دون موافقة الوزارة المختصة.

وأورد الباب الثالث من الاقتراح بقانون، الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات، إذ نصت «المادة 59» في الفصل الأول على انه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء مطبعة أو استغلالها، كما نص على ضرورة إبلاغ الوزارة بأية إجراءات خاصة بالمطبعة وفقا لما تضمنته «المادة 60».

كما نصت «المادة 71» على أن من حق الورثة أن يطلبوا نقل الترخيص إليهم أو إلى أي شخص آخر يطلبون نقل التراخيص إليه.

ولأهمية ذكر اسم الطابع والناشر في المطبوع فقد أكد نص «المادة 66» في تثبيت ذلك في الصفحتين الثانية والأخيرة وتاريخ الطبع مع إيداع نسختين من هذا المطبوع في الوزارة المختصة.

وحتى تحدد المسئولية فقد نص الاقتراح في «المادة 73» من الفصل الثاني على ان الوزير المختص هو الوحيد الذي يقرر منع واستيراد أية مطبوعات من الخارج وبيعها ونشرها عن طريق حكم من القضاء المستعجل إذا كانت تحتوي على ما هو محظور نشره طبقا للأحكام الواردة في هذا القانون.

أما الباب الرابع من الاقتراح بقانون، فأورد أحكاما متفرقة، واستثنى من تطبيق أحكامه كلا من مجلسي الشورى والنواب والوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية التي لا تشكل في مضمونها مخالفة لأحكام هذا القانون وفقا لما جاء في «المادة 77» منه.

العدد 1700 - الأربعاء 02 مايو 2007م الموافق 14 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً