المنامة - بنا
صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
وجاء في القانون أنه يستبدل بنص المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية النص الآتي: يصبح العقد نافذا من تاريخ إخطار صاحب العطاء الفائز بالمناقصة بقرار الترسية الصادر من المجلس بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب تحرير العقد طبقا للعقود النموذجية المعتمدة من المجلس كلما أمكن ذلك، ويوقع العقد بين الجهة المشترية وبين من تمت الترسية عليه في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور قرار الترسية.
ويبدأ تنفيذ العقد من التاريخ الذي يحدده خطاب الترسية الصادر من الجهة المشترية أو من تاريخ العقد أو من أي تاريخ آخر يحدده هذا العقد، وذلك كله مع عدم الإخلال بالإجراءات والتدابير التي يتخذها المجلس بموجب أحكام هذا القانون.
كما تضاف مادة جديدة برقم 58 مكرر إلى نصوص المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية نصها الآتي: يجوز للمجلس أن يصدر قرارات باتخاذ تدابير فورية ووقتية تكون نافذة لحين البت في طلب إعادة النظر أو النظام، ويجوز أن تشمل هذه التدابير وقف إسناد قرار الترسية ما لم يكن قد تم البدء في تنفيذ العقد.
كما صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 3 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب جاء فيه أنه يستبدل بنص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة النص الآتي: مادة 32 كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تجاوز المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون، ويجوز النقل من الوفر في اعتماد مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من الباب نفسه أو من باب آخر في الوزارة أو الجهة الحكومية نفسها.
ويدرج في قانون اعتماد الموازنة بند يسمى «الاعتماد الاحتياطي» بقيمة تعادل 3 في المئة من إجمالي تقديرات المصروفات المتكررة يكون تحت إشراف الوزارة، وللوزير سلطة الصرف منه للوفاء بأية التزامات عاجلة أثناء تنفيذ الموازنة العامة. كما يضع الوزير اللوائح والشروط والتعليمات المنظمة لنقل الاعتمادات بين أقسام الموازنة في الوزارة أو الجهة الحكومية وكذلك المنظمة للصرف من الاعتماد الاحتياطي.
وصدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم 4 لسنة 2007 بالتصديق على النظام الأساسي لمجلس السلم والامن العربي الذي أقره مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة عشرة المنعقدة في السودان بتاريخ 28 و29 مارس/ آذار 2006 المرافق لهذا القانون بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.
... والملك يغادر البلاد إلى أوروبا في زيارة خاصة
غادر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أرض الوطن أمس متوجها إلى أوروبا في زيارة خاصة.
العدد 1701 - الخميس 03 مايو 2007م الموافق 15 ربيع الثاني 1428هـ