ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة فؤاد أحمد الحاجي مرسوما بقانون رقم (80) لسنة 2006م بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة جسر قطر - البحرين، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م.
وبحثت اللجنة الجوانب البيئية المترتبة على إنشاء الجسر، لافتة إلى أنه من الأهمية بمكان الأخذ في الاعتبار الجوانب البيئية المختلفة، اذ تم التركيز على المادة 9 من اتفاق الجسر التي تنص على شروط السلامة وحماية البيئة على نحو يتم التأكد فيه إلى أقصى حد ممكن من أن تشييد الجسر وتشغيله وصيانته، لن يتسبب في تلوث البيئة البرية أو البحرية وبيئة السواحل، ولن يعرض المرافق البحرية أو البرية أو السفن أو معدات الصيد إلى أي ضرر.
من جانب آخر، واصلت اللجنة بحثها للاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، المقدم من عضو مجلس الشورى عائشة مبارك، إذ تم التطرق خلال الاجتماع إلى مخاطر المواد الإشعاعية والخطرة ومدى وجود الإمكانات المطلوبة لوقاية المملكة من أية مخاطر في مجال التسرب الإشعاعي والنووي. يذكر أن المقترح يتألف من 13 مادة ويتضمن إنشاء إدارة مختصة بوزارة الداخلية تتولى إعداد القواعد التنظيمية اللازمة للتعامل مع مصادر الأشعة، كما تتضمن اختصاصاتها تنظيم الممارسات المتعلقة بهذه الأشعة، وإصدار التراخيص المرتبطة بها والقيام بمهمات التفتيش والمتابعة والرقابة على المصادر المشعة والخطرة واستخداماتها، وإعداد خطة طوارئ لمواجهة الكوارث الإشعاعية.
وحدد الاقتراح الأعمال التي يحظر العمل فيها من دون ترخيص، وهي إقامة أي منشأة في المملكة أو تشغيلها أو إدارتها، واستخدام الأشعة المؤينة أو القيام بأي عمل يتعلق بها باستثناء الأغراض التعليمية في الجامعات والمدارس.
كما تشكلت حسب الاقتراح لجنة فنية من ذوي الاختصاص تسمى «اللجنة الوطنية للوقاية من المواد المشعة والخطرة»، برئاسة رئيس الأمن العام وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الصحة، المالية، الإعلام، التربية والتعليم، الخارجية، وشئون البلديات والزراعة، إضافة لممثلين عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية ومركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين، على أن يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
العدد 1701 - الخميس 03 مايو 2007م الموافق 15 ربيع الثاني 1428هـ