قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي سعيد الحايكي، وعضوية المستشار محمد قطب والقاضي سعيد الحميدي، وأمانة سر عبدالأمير الجمري، يوم أمس (الاثنين) بإلغاء استملاك بعض أراضي مشروع الحد الإسكاني.
وجاء في منطوق حكم المحكمة إلغاء قرارات الاستملاك الصادرة عن وزير البلديات والزراعة بآثارها كافة واعتبارها كأن لم تكن، وألزمت المحكمة وزارة البلديات والزراعة بالمصاريف.
ويأتي الحكم السابق بناء على الحكم الدستوري الذي قضى بعدم دستورية قانون الاستملاك للمنفعة العامة والذي ترتبت عليه عدم مشروعية جميع قرارات الاستملاك التي صدرت بناء على المرسوم بقانون المقضي بعدم دستوريته.
وكانت المحكمة الكبرى حجزت الدعاوى المرفوعة من المحامي فاضل المديفع نيابة عن موكله، التي يطلب فيها إلغاء قرارات استملاك أراض في منطقة الحد بغرض إنشاء وحدات سكنية.
وتتلخص القضية في أن المحامي فاضل المديفع تقدم موكلا من قبل اثنين من المواطنين بدعوى إدارية أمام المحكمة الكبرى الإدارية يطعن فيها في قرارات استملاك وزارة شئون البلديات والزراعة خمس أراضٍ تعود إلى وكيليه بهدف إنشاء مشروع إسكاني عليها، وتقدر مساحة الأراضي المستملكة بحوالي 25 ألف متر في منطقة الحد.
يأتي ذلك إثر الحكم بعدم دستورية قانون استملاك الأراضي رقم 8 لسنة 1970 للمنفعة العامة، الذي تمّت بناء عليه إعادة جزء من أراضي مشروع الشاخورة الإسكاني إلى مالكها الأصلي.
وطلب المحامي المديفع في طعنه المرفوع أمام المحكمة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارات، وفي موضوع الحكم إلغاء تلك القرارات المطعون عليها لعدم مشروعيتها ولابتنائها على قانون غير دستوري.
العدد 1726 - الإثنين 28 مايو 2007م الموافق 11 جمادى الأولى 1428هـ