العدد 1728 - الأربعاء 30 مايو 2007م الموافق 13 جمادى الأولى 1428هـ

براءة 3 متهمين بشغب «كرباباد» لعدم كفاية الأدلة

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وأمانة سر أحمد عبدالوهاب ببراءة ثلاثة من متهمي حوادث شغب منطقة كرباباد، وذلك لخلو أوراق دعاواهم المرفوعة من النيابة العامة من الأدلة الكافية، وعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وهم رجال الأمن، على عكس الأقوال التي أدلى بها شهود النفي.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الثلاثة أنهم في ليلة 23 فبراير/ شباط الماضي بدائرة أمن منطقة محافظة العاصمة اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والقيام بأعمال شغبٍ في مكانٍ عام، بالقرب من مجمع السيف وذلك بأن احتشدوا في تجمهرٍ والبعض منهم بلثام والآخرون من دون لثام، وعلى مرأى من العامة قاموا خلالها بحرق إطارات وحاويات القمامة، ورموا السيارات المدنية بالشارع العام بزجاجات حارقة، وكان ذلك بقصد إثارة الفوضى والشغب والإخلال بالأمن العام. وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بالمادتين 178 و179 من قانون العقوبات.

ومثل المتهمون جميعا أمام المحكمة، إذ تلا القاضي مانع البوفلاسة عليهم لائحة الاتهام وأنكروها، فيما دفع محاموهم ببطلان القبض عليهم وعدم قيام الركن المادي للجريمة وانعدام القصد الجنائي لدى المتهمين، وبعدم معقولية الواقعة. كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي بعد أن أدوا القسم، إذ أفاد أحد شهود المتهم الأول وهو عامل في برادة أن المتهم كان موجودا معه وقت ارتكاب أعمال الشغب، أما شهود المتهم الثاني فأقروا للمحكمة بأن المتهم كان معهم وقت ارتكاب أعمال الشغب، فيما شهد شهود النفي التابعون للمتهم الثالث بأن الأخير لم يكن موجودا في مكان الحدث عند ارتكاب أعمال الشغب.

ومن جانبها، أوضحت المحكمة أن الأوراق المرفقة بالدعوى خلت من أية بينة يقينية يمكن الانتهاء معها بالحكم بإدانة المتهمين عما أسند إليهم من تهم، سوى إفادات أفراد الشرطة أمام النيابة العامة، والتي لا تطمئن إليها المحكمة.

وأضافت «لما كان الأصل في أن المتهم بريء ما لم يقم الدليل على نقيض ذلك، ولم تتضمن أوراق الدعوى ذلك، وإذ إن المحكمة استمعت إلى أقوال شهود النفي الذين أكدوا أن المتهمين لم يكونوا موجودين ساعة ومكان ارتكاب أعمال الشغب، فإن المحكمة تطمئن لأقول شهود النفي تمام الاطمئنان وتأخذ بها وتعوّل عليها في حكمها، وعليه فإنها تقضي ببراءة المتهمين جميعا مما أسند إليهم، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

العدد 1728 - الأربعاء 30 مايو 2007م الموافق 13 جمادى الأولى 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً