أصدرت وزيرة الصحة ندى حفاظ نهاية مايو/ أيار الماضي القرار رقم (7) للعام 2007 بتشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية إبراهيم شهاب، وتختص بالنظر في طعون الموظفين على القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية.
وجاء في القرار «بعد الاضطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) للعام 2006 وعلى الأخص المادتين (80) و(83) منه، وعلى المرسوم رقم (5) للعام 1997 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وعلى القرار رقم (11) للعام 1998 بشأن تشكيل لجنة تظلمات الموظفين بوزارة الصحة، وعلى نظام ديوان الخدمة المدنية رقم (705) الصادر بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني للعام 2006 الخاص بنظام تظلمات الموظفين المعدل بالنشرة رقم (76) للعام 2006 وبناء على عرض وكيل وزارة الصحة».
تنص المادة الأولى على «تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة الصحة برئاسة الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية وعضوية كل من وكيل الوزارة المساعد المختص بموضوع الطعن وممثل عن الطاقم الطبي بالوزارة وممثل عن الطاقم التمريضي بالوزارة وممثل عن ديوان الخدمة المدنية ومدير إدارة الموارد البشرية مقررا للجنة، وتحدد اللجنة من بين أعضائها من ينوب عن الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه، وللجنة أن تدعو من تراه من ذوي الاختصاص لحضور الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت».
أما المادة الثانية فقد نصت على «تختص اللجنة بالنظر في طعون الموظفين على القرارات التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية وعلى الموظف أن يقدم طعنه للجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدور القرار الإداري، وتبت اللجنة في هذا الطعن بعد ضم جميع المستندات والأوراق ذات الصلة بالطعن وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ تقديم الطعن ويجوز تمديد هذه المدة عشرة أيام عمل أخرى عند الضرورة وبحسب طبيعة الموضوع، وللجنة أن تستمع لأقوال الموظف أو غيره وأن تتخذ كل ما من شأنه بحث وتحقيق الأسباب التي يبديها الموظف في طعنه، كما لا يجوز للجنة أن تنظر في تظلمات الموظفين شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم أو النظر في الطعون المقدمة في القرارات الإدارية الخاصة بتصنيف وترتيب الوظائف».
وبينت المادة الثالثة «يتولى مقرر اللجنة أعمال السكرتارية وتحضير جدول الأعمال وإبلاغ الأعضاء بموعد ومكان الاجتماع قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد الاجتماع بكتاب رسمي مرفق به جدول الأعمال»، فيما أوضحت المادة الرابعة «تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يُرجع الجانب الذي منه الرئيس على أن يكون عضو اللجنة ممنوعا من التصويت إذا كان قد أصدر القرار الإداري محل الطعن بحكم وظيفته».
وجاء في المادة الخامسة «تصدر اللجنة قرارها في الطعن ويعرض على وزير الصحة لاعتماده أو تعديله أو إلغائه ويبلغ رئيس اللجنة الموظف بالقرار بموجب خطاب رسمي في موعد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار»، وفي المادة السادسة «يلغى القرار رقم (11) للعام 1998 بشأن تشكيل لجنة تظلمات الموظفين بوزارة الصحة»، وفي السابعة «على وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية».
العدد 1738 - السبت 09 يونيو 2007م الموافق 23 جمادى الأولى 1428هـ
الظلم بقسم صحة البيئة بوزارة الصحة
بعض الاشخاص ممن قضوا في العمل زهاء العشر سنوات قد حصلو ا على تكريم العشر سنوات اما البعض الاخر لم يكرم عندما قضى العشر سنوات حتى وصل الى عشرين سنة ذون تكريم هل هذا عذل وانصاف وهناك اشياء ظالمة من المسؤلين لا تعد ولا تحصى وليس هناك مراقبة من جدي منتشر الظلم0