صرح رئيس المكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله ماجد الشيخ بأن تعديل سن الانتخاب في المادة الثانية الفقرة (1) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 هو خاص بمباشرة الحقوق السياسية للمواطن فيما يتعلق بإبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقا لأحكام الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء مجلس النواب، إذ نصت بعد التعديل على ان يكون المواطن بلغ 20 سنة يوم الاستفتاء أو الانتخاب ولا ينسحب هذا التعديل على المادة الخامسة الفقرة الثانية في شروط العضوية من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية والذي اشترط في العضو المؤسس أو العضو الذي ينظم إلى الجمعية بعد إعلان تأسيسها أن يكون بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو يوم الانضمام إلى الجمعية، وهذا القانون هو واجب التطبيق بشأن تأسيس الجمعيات السياسية وتنظيم شئونها من دون أي قانون آخر.
وعليه فلا مجال لأي جمعية سياسية الاجتهاد خلاف النص بتعديل سن العضوية إلى أقل أو أكثر مما هو منصوص عليه في قانون الجمعيات السياسية.
العدد 1738 - السبت 09 يونيو 2007م الموافق 23 جمادى الأولى 1428هـ