العدد 1773 - السبت 14 يوليو 2007م الموافق 28 جمادى الآخرة 1428هـ

اتحاد ملاك العقارات (1/4)

أصدرت وزارة العدل قرار رقم 9 لسنة 2004 بشأن اللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق.

وبحسب نص القرار تكتسب عضوية اتحاد الملاك من تاريخ توثيق اتفاق إنشاء الاتحاد أو من تاريخ الحكم النهائي الصادر بإنشائه أو من تاريخ تسجيل سند تملك الوحدة العقارية أو من تاريخ وفاة عضو الاتحاد بالنسبة إلى خلفه العام أو من تاريخ الوحدة أو الشقة أو الطبقة ولو بعقد غير مسجل.

وينظم اتحاد الملاك علاقات الملاك فيما بينهم بحيث يصبح كل مالك مسئولا أمام الاتحاد وليس أمام أشخاص باقي الملاك.

ويكون من بين أهداف اتحاد الملاك توثيق العلاقات الاجتماعية بين الملاك بما يكفل الحفاظ على روابط حسن الجوار وتشجيع العمل الجماعي المشترك بينهم وإزالة السلبيات كافة بالوسائل الملائمة.

وتتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع الملاك، وهي أعلى سلطة في اتحاد الملاك، وتدعى إلى الانعقاد بناء على طلب مدير الاتحاد أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون 20 في المئة على الأقل من وحدات العقار أو مجموعة الأبنية، ويجب أن تسلم الدعوة إلى أعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسلم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وتعلن بمدخل العقار وبمكان ظاهر في مجموعة الأبنية، ويبين في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده.

العدد 1773 - السبت 14 يوليو 2007م الموافق 28 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً