العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ

حميدان: «الوزارة» تبدأ تصحيح أوضاع أصحاب الأعمال والعمال

أعلن القائم بأعمال وكيل وزارة العمل وكيل الوزارة المساعد لشئون العمل جميل حميدان عن استعداد الوزارة من الناحيتين الإدارية والفنية لاستقبال طلبات تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، مضيفا أن فترة السماح لتصحيح الأوضاع المخالفة بدأت بحسب قرار مجلس الوزراء يوم أمس الأربعاء 1 أغسطس/ آب وتستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، منوها إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة الإعفاء من متأخرات الرسوم التي تختص بها الوزارة.

وأكد حميدان أن مراجعة ومتابعة الإجراءات الخاصة بعملية التصحيح خلال فترة السماح ستتم بسهولة تحقيقا للأهداف التي تنشدها الحكومة من وراء حملة التصحيح.

وأكد أن الفترة ستؤدي إلى معالجة ظاهرة العمالة السائبة وتسهيل مهمة هيئة تنظيم سوق العمل لتحديث بيانات أصحاب الأعمال مع المحافظة خلال هذه الفترة على نسب البحرنة المتحققة لدى القطاعات المرغوبة وبما لا يمس الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية للحصول على وظائف ملائمة في هذه القطاعات.

وأوضح أن فترة التصحيح تستهدف معالجة فئات: العمالة المسرحة في سوق العمل، والعمالة المنتهية إقامتها، والعمالة الهاربة، والعمالة التي تعمل في مهن مغايرة للمهن المصرح بها من قبل الوزارة.

وتتلخص إجراءات المعالجة خلال فترة السماح في تسفير العمالة المخالفة أو الراغبة بالسفر، والتحويل المحلي للعمالة الأجنبية، وتجديد تصريح العمل والإقامة، وتعديل المهنة إلى المهن التي يزاولها العامل أساسا.

وأشار حميدان إلى أن طلبات التحويل المحلي تصنف إلى أربع فئات، الأولى طلبات التحويل بموافقة الكفيل السابق بحسب الإجراءات المعمول بها حاليا، أما الفئة الثانية والمتعلقة بطلبات التحويل من دون موافقة الكفيل السابق فستتم الموافقة عليها في حال انتهاء عقد العمل من دون قيام صاحب العمل السابق بتجديد الطلب أو في حال انتهاء إقامة العامل مع عدم قيام صاحب العمل بتجديدها أو في حال إفلاس المؤسسة أو تصفيتها، أو كون المؤسسة المسجل عليها العامل غير قائمة.

وأوضح أن الفئة الثالثة تتمثل في طلبات تحويل العمالة الهاربة المبلغ عنها، إذ يتم التحويل كإجراء استثنائي شريطة التوافق مع صاحب العمل السابق والحصول على رسالة تنازل منه، وفي حال رفض صاحب العمل السابق إعطاء شهادة التنازل من دون أسباب معقولة أو مشروعة فسيتم تحويل العامل من دون موافقته، والفئة الرابعة هي طلبات تحويل العمالة الهاربة التي لم يبادر صاحب العمل السابق إلى تسجيلها ضمن بلاغات الهروب لدى الوزارة وامتنع عن القيام بواجبه القانوني في هذا الشأن.

وقال حميدان إن إجراءات البت في طلبات التحويل تتمثل في ملء استمارة طلب التحويل مع مراعاة شرط استيعاب النشاط وموقع العمل وألا يكون صاحب العمل المحول عليه مدرجا في قائمة التحفظات وألا تكون الوظيفة المحول إليها مطلوبة من الباحثين عن عمل من البحرينيين.

وأشار إلى أن فترة التصحيح لن تشمل المهن والقطاعات التي يرغب البحرينيون الباحثون عن عمل في العمل بها بحيث لا يشكل ذلك إضرارا بفرص العمل المتاحة للعمالة الوطنية أو أن تشكل إخلالا ببرامج التوظيف في الشركات المرغوبة من العمالة الوطنية.

وبالنسبة إلى إجراءات البت في طلبات تجديد تصاريح العمل، أوضح أنها تتطلب ملء استمارة طلب التحويل وألا يكون صاحب العمل الجديد مدرجا في قائمة التحفظات، وأما إجراءات البت في طلبات تغيير مهنة العامل فتتطلب ملء استمارة طلب التحويل وألا تكون المهنة المطلوبة من المهن المرغوبة أو المتوافرة للعمالة الوطنية وألا يكون صاحب العمل الجديد مدرجا في قائمة التحفظات.

العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً