العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ

«التجارة» تقرر إلزام بائعي «اللحوم» بإعلان السعر على المحلات

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة 

01 أغسطس 2007

صدر عن وزارة الصناعة والتجارة أخيرا قرار رقم (46) لسنة 2007 بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم.

وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، وعلى القرار رقم (5) لسنة 1987 بشأن تحديد أسعار بيع لحم الغنم، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، وبناء على عرض وكيل الصناعة والتجارة لشئون التجارة، قُرر في المادة رقم (1) أنه «يجب على أصحاب المحلات والقصابين ومحلات بيع اللحوم التي تبيع بالتجزئة إعطاء الأولوية في بيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم للمستهلكين أولا، ولا يجوز لهم الإمساك عن بيعها للمستهلكين. كما لا يحق للبائعين إخفاء أو حجز اللحوم المدعومة لأشخاص معينين بكميات تجاوز احتياجاتهم العادية وخاصة في فترات شح اللحوم».

أما المادة رقم (2) فنصَّت «يجب على أصحاب المحلات والقصابين ومحلات بيع اللحوم التي تبيع بالتجزئة، الإعلان عن الأسعار المحددة لبيع لحم الغنم الأسترالي المدعوم ومقدارها دينار واحد للكيلوغرام وذلك في بطاقة باللغة العربية وتعلق في مكان ظاهر من المحل». وقررت المادة رقم (3) أن «كل من يخالف هذا القرار يعاقب بالعقوبات المقررة في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977.

بينما جاء في المادة رقم (4): على وكيل الوزارة لشئون التجارة تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

العدد 1791 - الأربعاء 01 أغسطس 2007م الموافق 17 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً