العدد 1822 - السبت 01 سبتمبر 2007م الموافق 18 شعبان 1428هـ

مهنة الدلالة في العقارات (3-4)

نواصل الحلقة الثالثة من مهنة الدلالة العقارية والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 الذي ينظم المهنة، ويقصد بالدلالة في القانون، الوساطة والسعي في إبرام العقود على العقارات المبنية وغير المبنية.

ينص القانون على أن يتقاضى الدلال أجره مناصفة من طرفي العقد الذي توسط في إبرامه ويكون كل من المتعاقدين مسئولا تجاه الدلال بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه إلا إذ وجد اتفاق كتابي على غير ذلك.

ولا يجوز للدلال استرداد المصروفات التي تحمَّلها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق كتابة على ذلك، وفي هذه الحال تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.

ولا يجوز للدلال المطالبة أو استرداد المصروفات إذا أضر بمصلحة أحد المتعاقدين أو إذا حصل من أحد المتعاقدين على وعد بمنفعة خلافا لما يقتضيه حسن النية.

كما لا يجيز القانون للدلال أن يقيم نفسه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا بين تلك الصلة وأجازه المتعاقد كتابة على ذلك، وفي هذه الحال لا يستحق الدلال أي أجر.

ولا يجوز للدلال أن يجمع بين صفته كدلال وصفته كوكيل في العقد الذي يتوسط في إبرامه.

العدد 1822 - السبت 01 سبتمبر 2007م الموافق 18 شعبان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً