أصدر النائب العام علي فضل البوعينين بمناسبة بدء العام القضائي الجديد 2007/2008 الكثير من القرارات المهمة التي تصب في صالح العمل بالنيابة العامة.
فقد أصدر النائب العام قرارا بإنشاء نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة يكون اختصاصها شاملا سائر أنحاء المملكة، وتختص تلك النيابة تحديدا بالتحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالبلاغات التي تتلقاها النيابة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومباشرة الدعوى الجنائية بتطبيق القوانين الخاصة التي تحكم تنظيم العمل في هذه الأجهزة، ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيئة والحياة الفطرية، وقانون تنظيم سوق العمل، والمخالفات البلدية، والصحة العامة، وقضايا الهجرة والجوازات، وغيرها من القوانين الخاصة وذلك بمتابعتها أمام المحاكم.
كما أصدر النائب العام قرارا بتعيين رئيس النيابة حسين محمد البوعلي رئيسا لنيابة قضايا الوزارات والجهات العامة لما له من خبرة طويلة في مثل هذه القضايا.
ومن ناحية أخرى، وتعزيزا للعمل بالنيابة الكلية ودعمها بالكوادر البحرينية ذات الكفاءة والخبرة المميزة، أصدر النائب العام قرارا آخر بنقل رئيسي النيابة العامة وائل خليفة بوعلاي ونواف حمزة إلى النيابة الكلية.
كما قرر تعيين عدد آخر من هذه الكوادر في مراكز متقدمة على النحو الآتي: هارون عثمان الزياني رئيسا لنيابة المحافظة الوسطى ومعاذ العايدي رئيسا لنيابة الأحداث، وأسامة أحمد خلف العصفور رئيسا لنيابة العاصمة.
وتأتي هذه القرارات في سياق التنظيم والتطوير الذي تشهده النيابة العامة بما ينعكس بالإيجاب على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها هدفا استراتيجيا تسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع.
كما أصدر النائب العام قرار رقم (17) لسنة 2007، بشأن تحديد مقر عمل أعضاء النيابة العامة، جاء فيه: بعد الاطلاع على القانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002.
وعلى القرار رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء نيابة الوزارات والجهات العامة.
وبناء على ما عرضه المحامي العام رئيس التفتيش القضائي، ولصالح العمل قررنا:
(المادة الأولى): نقل رئيس النيابة فهد بونوفل إلى نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة.
(المادة الثانية): نقل مساعد النيابة نواف محمد المرباطي إلى نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة.
(المادة الثالثة): على إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة العمل بموجبه ومتابعة تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم (أمس) الموافق 3 سبتمبر / أيلول 2007.
كما أصدر النائب العام علي فضل البوعينين قرار رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء نيابة متخصصة، تحت مسمى «نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة»، جاء فيه: بعد الاطلاع على القانون رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. وعلى مذكرة المحامي العام رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة في 7 يوليو/ تموز للعام2007، وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسير وتبسيط الإجراءات الجنائية ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري بالنيابة العامة، وتلبية لأحكام الدستور بصيانة وحماية المرافق العامة والمؤسسات والهيئات ذات النفع العام بالمملكة. وتأكيدا لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود ولصالح العمل، قررنا ما يلي:
(المادة الأولى): تُنشأ نيابة متخصصة لقضايا الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالمملكة تتولى المهمات المخولة للنيابة العامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ويرأسها رئيس نيابة يعاونه عدد كافٍ من أعضاء النيابة ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء المملكة ومقرها مبنى النيابة العامة.
(المادة الثانية): تختص نيابة قضايا الوزارات والجهات العامة المشار إليها في المادة الأولى بما يلي:
أولا: تلقي البلاغات والقضايا المقدمة إلى النيابة العامة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالمملكة ودراستها وإجراء التحقيقات اللازمة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.
ثانيا: رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها في الأحوال المبينة في القانون والتصرف في الأشياء المضبوطة وإصدار الأوامر الجنائية ومتابعتها أمام المحكمة المختصة وإصدار الأوامر بالحفظ والتوجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 إذا تعلق الأمر بالقضايا المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثا: مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المختصة في هذا النوع من القضايا وعرض ما يرى الطعن عليه بطريق التمييز لمصلحة القانون على المكتب الفني للنائب العام لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون.
رابعا: متابعة تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع نيابة التنفيذ الجنائي بالنيابة العامة.
خامسا: إصدار القرارات اللازمة في المنازعات التي تثور في شأن هذا النوع من القضايا.
سادسا: إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل في هذا النوع من القضايا.
سابعا: أي اختصاصات أخرى يعهد النائب العام بها إلى نيابة الوزارات والجهات العامة.
(المادة الثالثة): تنظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من أعضاء هذه النيابة أمام المحامي العام للنيابة الكلية أو المحامي العام الأول أو المكتب الفني للنائب العام.
(المادة الرابعة): تحال إلى النيابة المنشأة بهذا القرار التحقيقات والقضايا والبلاغات التي أصبحت من اختصاصها وذلك بالحالة التي تكون عليها من تاريخ العمل بهذا القرار.
(المادة الخامسة): يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
العدد 1824 - الإثنين 03 سبتمبر 2007م الموافق 20 شعبان 1428هـ