العدد 2269 - الجمعة 21 نوفمبر 2008م الموافق 22 ذي القعدة 1429هـ

تغريم لبناني تسبب في وفاة طفل 200 دينار

المنامة - محرر الشئون المحلية 

21 نوفمبر 2008

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بتغريم متهم لبناني 200 دينار في قضية حادث قتل طفل عن طريق الخطأ، وبمواجهة المتهم أمام القاضي بالتهمة المنسوبة إليه أنكرها. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين أثناء القيادة فأحدث بالطفل إصابات أدت إلى وفاته.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه عند نحو الساعة 4:5 عصرا من يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007 وأثناء سير المتهم بالسيارة الخاصة على شارع الكويت من الجنوب باتجاه الشمال وعند وصوله الإشارة الضوئية لتقاطع شارع أم الشعوم صدم طفلا كان يجر دراجته الهوائية.


تغريم لبناني 200 دينار للتسبب في قتل طفل بحادث مرور

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة بتغريم متهم لبناني 200 دينار في قضية حادث قتل عن طريق الخطأ، وبمواجهة المتهم أمام القاضي بالتهمة المنسوبة إليه أنكرها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن عدم اتباعه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة اصطدم به فأحدث به الإصابات التي أدت إلى وفاته، كما انه لم يلتزم الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه في نحو الساعة 4:5 من عصر يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2007 وأثناء سير المتهم بالسيارة الخاصة على شارع الكويت من الجنوب باتجاه الشمال وعند وصوله الإشارة الضوئية تقاطع شارع أم الشعوم كانت الإشارة خضراء بالنسبة إليه فواصل سيره إلى الأمام وبدون عناية وانتباه اصطدم بمقدمة سيارته بالجانب الأيمن بجسم المجني عليه وهو يمشي حال عبوره الطريق من على خطوط الإشارة الضوئية جارّا دراجة هوائية من الغرب باتجاه الشرق وسقط المجني عليه جهة اليمين وتسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

من جهتها بيّنت شاهدة أنه في وقت وقوع الحادث وأثناء سيرها على شارع الكويت في اتجاه الشمال وحال وصولها تقطاع أم الشعوم توقفت أقصى اليسار للانحراف يسارا وكانت الإشاره الضوئية للانحراف حمراء حال كون الإشارة الضوئية للاتجاه للأمام شمالا أخضر وعبور المجني عليه من على خط الإشارة أمام سيارتها وقدم المتهم بالسيارة في اتجاه الشمال واصطدم به.

ثبت من المعاينة وجود تلفيات بسيارة المتهم من المقدمة والجهة اليمنى.

وأورد التقرير الطبي وإخطار وفاة المجني عليه إصابته بكسر في الجمجمة تسببت في وفاته.

وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت سالفة البيان. ومن ثم يتوافر ركن الخطأ في جانب المتهم والمتمثل في قيادته للسيارة دون بذله أقصى عناية وانتباه لعبور المجني عليه للطريق بالعرض ودعم اتخاذه الحيطة والحذر الواجبين عليه أثناء القيادة ولم يهدئ من سرعة سيارته عند اقترابه من تقاطع الطريق ولم يستخدم آلة التنبيه لتنبيه المجني عليه بقدومه واعتمد على احتياط غير كافٍ بانحرافه إلى اليسار فاصطدم بمقدمة السيارة من الجانب الأيمن بجسم المجني عليه المشاة فأدى إلى سقوطه أرضا.

وقد اتصلت وفاة المجني عليه بذلك الخطأ اتصل السبب بالسبب ومن ثم تتوافر رابطة السبية بينهما الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك إدانة المتهم ومعاقبته عملا بالمادة 342/1 من قانون العقوبات والمادتين 3 و82 من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979 والمادة 2 من لائحته التنفيذية لقانون المرور، والمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث ان التهم المسندة إلى المتهم مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة فالمحكمة تقضي بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة 66/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

«فلهذه الأسباب» حكمت المحكمة: حضوريا بتغريم المتهم مئتي دينار عن جميع التهم المسندة إليه للارتباط.

العدد 2269 - الجمعة 21 نوفمبر 2008م الموافق 22 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً