العدد 1834 - الخميس 13 سبتمبر 2007م الموافق 01 رمضان 1428هـ

رئيس نقابة شحن وتفريغ يشتكي فصله التعسفي

الشركة ادعت تزويره شهادة طبية

أرجأت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة يوم أمس (الخميس) دعوى رئيس نقابة إحدى شركات الشحن والتفريغ حتى يقدم محامي الشركة مذكرة رده الدفاعية, فيما طالب محامي المدعي إعادة موكله إلى العمل وتعويضه عن فترة فصله التعسفي بمبلغ 5 آلاف دينار.

كما طالب محامي المدعي من المدعى عليها دفع الأجور المستحقة لموكله خلال فترة فصله, وحتى تاريخ عودته للعمل، مستندا في ذلك إلى المادة (110) من قانون العمل والتي تنص على: «لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي...».

وكانت الشركة المدعى عليها ادعت أن رئيس النقابة زوّر شهادة مرضية للحصول على إجازة من فترة 3 إلى 10 مايو/ آيار للعام 2006، فيما أفادت وزارة العمل في مذكرتها المرفوعة إلى المحكمة العمالية بأن الشركة لم تعطِ المدعي أي إنذار مسبق للفصل, بل إنه فوجئ بالفصل التعسفي.

وكان المدعي التحق بالشركة في العام 1988 وحتى العام 2006، إذ تم فصله من العمل من دون سابق إنذار.

العدد 1834 - الخميس 13 سبتمبر 2007م الموافق 01 رمضان 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً