نظرت محكمة الاستئناف الجنائية الكبرى المنعقدة يوم أمس (الاثنين) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد أولى جلسات استئناف قضية بانوش الدانة، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول لتقديم وكيل المتهم الأول في القضية المحامي عبدالرحمن غنيم مذكراته الدفاعية.
يشار إلى أن محكمة أول درجة أدانت المتهمين الأول (مالك البانوش الغارق وهو مستثمر بحريني) والثاني (وهو قبطان السفينة وهو آسيوي الجنسية) وحمّلتهما مسئولية أكبر كارثة غرق عاشتها البحرين وراح ضحيتها 58 قتيلا أجنبيا، وخلّفت الكثير من المصابين وما تبعها من نتائج، وقضت المحكمة على مالك البانوش بالسجن 10 سنوات وقدرت مبلغ 10 آلاف دينار كفالة لوقف تنفيذ الحكم، فيما قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم الثاني (ربان السفينة) مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بالمصاريف.
من جهته، تقدم غنيم بمرافعة شفهية قال فيها: «إن التهمة وجهت للمستأنف الأول بالإضافة إلى المتهم الثاني، وأغفلت المتهمين ممن هم خارج قفص الاتهام، وهم الشركة المستأجرة والمسئول الإنجليزي الذي كان على متن السفينة الذي أجبر القبطان على الإبحار».
وطالب غنيم بإعادة التحقيق من جديد في القضية، بالإضافة إلى الاستماع من جديد إلى الشهود الذين طلب الاستماع إلى شهادتهم في محكمة أول درجة، وهم مدير إدارة خفر السواحل السابق، ورئيس لجنة إعداد التقرير الفني لقضية البانوش. وعلل غنيم إعادة طلباته السابقة بأن الدفاع لم يأخذ حقه عند محكمة أول درجة، وتساءل: «كيف يتم عرض قضية كبيرة بهذا الحجم على محكمة مكونة من قاضٍ فرد؟»، مشيرا في ذلك إلى محكمة أول درجة.
يذكر أن محاكمة مالك بانوش «الدانة» والبحار الآسيوي الذي تولى قيادة السفينة الغارقة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى تأتي بعد أن أحالتهما النيابة العامة للمحاكمة موجهة إليهما تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقا لأحكام المادتين (342) و(343) من قانون العقوبات. وتأتي محاكمة مالك السفينة وربانها لتحديد المسئولية الجنائية الناتجة عن كارثة الغرق التي راح ضحيتها 58 قتيلا ونجاة 72 آخرين التي حدثت في 30 مارس / آذار 2006.
العدد 1838 - الإثنين 17 سبتمبر 2007م الموافق 05 رمضان 1428هـ