نقل عضو مجلس بلدي المنطقة الوسطى صادق ربيع خلال تصريح لـ «الوسط « يوم أمس (الأحد) معلومات من اجتماع لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي بمدير إدارة الثروة السمكية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير الأسبوع الماضي تشير إلى قرب حل أزمة حظور سترة بشكل ودي وتفيد بالوصول إلى إنهائها خلال أقل من شهر.
ولفت إلى وجود اتفاق مبدئي بين «اللجنة» و «الثروة» يكفل تعويض البحارة وتوجيههم إلى تسلم مبلغ الضمان الذي سبق أن دفعوه لمكتب «الضامن» والذي يتراوح بين 1000 و4000 دينار سنويا، فضلا عن إلغاء قرار إزالة الحظور الذي سبق أن وجهت «الهيئة العامة» فيه إلى إزالة أكثر من 40 حظرة، معترفة بوجود 70 حظرة مخالفة بعد أن صرحت حديثا بأن عدد الحظور المخالفة لا يتجاوز 25 حظرة.
وتوقع ربيع أن الحل الودي الذي من المزمع أن يضم عددا من الأطراف كإدارة الأوقاف الجعفرية وبحارة سترة فضلا عن إدارة الثروة السمكية ولجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي، فضلا عن المجلس البلدي سيواجه الكثير من العقبات، ملمحا إلى أن المرحلة الثانية من أزمة حظور سترة ستشهد عقد اجتماع مع بحارتها وجمع قاعدة بيانات متكاملة عن عدد الحظور المخالفة والمشروعة.
وجدد ربيع مطالبه ببسط سيطرة «الثروة السمكية» على المياه الإقليمية، ناقلا شكوى بحارة سترة واعتراضهم على سيادة وصفوها بـ «المطلقة» لمالك واحد على امتداد بحر سترة، وصولا إلى فشت العظم لمدة تتجاوز 35 عاما، وامتلاكه 75 حظرة، وهو ما يتعارض مع نص المادة التاسعة من القانون رقم 20 للعام 2002، فضلا عن وجود عدد ليس قليلا من الحظور الوهمية التابعة له، واشتراط السمكية استخراج ورقة ضمان من المالك لاستخراج رخصة الصيد.
في الوقت الذي لم يستبعد فيه آنذاك النائبان جواد فيروز وسيدحيدر الستري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع الذي يشكل على حد وصف الستري «سرقة واضحة»، معولا في ذلك على تصريحات سمو ولي عهد البلاد «بمحاربة الفساد في كل المواقع»، معلنا بدء الخطوات الجادة لجمع كل المعلومات والوثائق الرسمية عن المسألة.
وفي سياق ذي صلة، سبق أن لمَّح بحارة سترة إلى عزمهم الامتناع عن دفع الرسوم السنوية لـ «المالك» في حال عدم تصحيح إدارة الثروة السمكية الوضع، على حد وصفهم، لا من خلال إزالة الحظور وإنما ببسط سيادة الجهات المعنية عليها كإدارة الثروة السمكية وخفر السواحل وتنظيم قطاع الصيد وتفعيل المادة (9) من القانون رقم (20) للعام 2002.
العدد 1858 - الأحد 07 أكتوبر 2007م الموافق 25 رمضان 1428هـ