العدد 1878 - السبت 27 أكتوبر 2007م الموافق 15 شوال 1428هـ

«البلديات»: اعتماد الموازنات يتم بعد موافقة المجالس البلدية

في ردها على ما ورد في تقرير «الرقابة المالية»

الوسط - محرر الشئون المحلية 

27 أكتوبر 2007

أكدت وزارة شئون البلديات والزراعة، ردا على ما ورد في تقرير ديون الرقابة المالية الصادر أخيرا بشأن موازنة البلديات، أن «اعتماد موازنات البلديات يتم وفقا لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم ( 16) لسنة 2002 بعد موافقة المجالس البلدية على الموازنة وبعد استكمال آلية اعتمادها، وأن قواعد إعداد الموازنة والحساب الختامي تتم وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002».

وأضافت الوزارة في بيان صدر عنها أمس (السبت) أنها تقوم بموافاة الأجهزة المختصة بوزارة المالية بصورة دورية بالبيانات المالية المتعلقة بالموازنة بشقيها المتعلق بالإيرادات والمصروفات، أما فيما يتعلق بمخاطبة وزير المالية لإقرار الآلية المعمول بها في اعتماد موازنة البلديات - فعلى رغم أن الرجوع إليه يكون عند الخروج في إعداد الموازنة عن القواعد العامة في إعداد الموازنات العامة للدولة, أما حين يتم الالتزام بهذه القواعد فإن الأمر لا يعتبر استثناء يتطلب موافقة وزير المالية - فإن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع وزير المالية وهناك موافقات ضمنية من على الإجراءات المعمول بها حاليا.

وعلّقت وزارة شئون البلديات والزراعة على ما نشر في تقرير ديوان الرقابة بأن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة حريصة كل الحرص على المحافظة على المال العام والالتزام بالأنظمة واللوائح المالية المعمول بها في الدولة, وأن مبدأ الوزارة التعامل بشفافية في مختلف المجالات المالية منها والإدارية والفنية، وهي حريصة على تطوير أنظمتها وإجراءاتها بصورة مستمرة. أما فيما يتعلق بشأن ما ورد في التقرير من ملاحظات فهي مجرد تحسينات في حقيقتها للأداء فقد تم الأخذ بها.

فعن تجزئة أوامر الشراء ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية، فأوضحت الوزارة في البيان الصادر عنها «إنه وفقا لمعايير المشروع المعتمدة من قبل المجالس البلدية فان كلفة أعمال التنفيذ لكل وحدة لا تتجاوز مبلغ ثمانية آلاف دينار، وبالتالي فإنه يدخل ضمن الإذن المقرر للوزارة شأن الوزارات الأخرى من قبل مجلس المناقصات بالتعاقد فيما لا يزيد على عشرة آلاف دينار».

واستدركت «غير أنه حرصا من الوزارة على تحقيق أكبر قدر من الشفافية فقد تمت مخاطبة مجلس المناقصات والحصول على موافقته على تنفيذ المشروع من خلال نظام العروض التي لا تقل عن ثلاث تسعيرات, وتقوم الوزارة بموافاة المجلس بتقرير عن نتائج ترسية هذه الأعمال، ويتم الالتزام في الإجراءات بأحكام قانون المشتريات والمناقصات الحكومية، ويتم فحص العروض وتلقيها من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض في الوزارة تضمّ عناصر فنية ومالية وقانونية ولا توجد أية مخالفات في هذا الشأن».

وأما بخصوص مصروفات مجمع سترة التجاري، فنوّهت الوزارة إلى أن «جميع المصروفات التي تنفقها الشركة المسئولة عن إدارة المجمع بناء على تكليف من الوزارة تتم بحسب الإجراءات المقررة في قانون المناقصات والمشتريات الحكومية, ولا تدفع أية مبالغ إلى الشركة إلا بعد تدقيقها من قبل الإدارة المالية بالوزارة وجهاز التدقيق الداخلي بها»، مضيفة «كما قامت الوزارة بالتنسيق مع الشركة المكلفة بإدارة المجمع لتكليف المدقق الخارجي لها بمراجعة حسابات ومشتريات المجمع منفصلة عن حسابات الشركة الداخلية وذلك منذ افتتاح المشروع ولغاية تاريخه, والشركة ملتزمة بالتنسيق مع الوزارة والالتزام بقانون المشتريات والمناقصات الحكومية».

وبشأن مشروع تنمية المدن والقرى، ردّت الوزارة بأن «معايير المشروع المذكور معتمدة من قبل المجالس البلدية والوزارة منذ بدء تنفيذ المشروع, وقد تم ذلك من خلال قرارات رفعت من قبل المجالس إلى الوزير طبقا لنص المادة (20) من قانون البلديات وتمت مناقشتها من خلال اللجنة التنسيقية للمجالس البلدية والوزارة والخروج بمعايير موحدة تطبق في جميع البلديات، وهي المعايير التي يتم بموجبها قبول الحالات من قبل المجالس ضمن المشروع».

وأما فيما يتعلق بقوائم المقاولين فأشارت الوزارة إلى أنها «قامت بالإعلان في وسائل الإعلام لدعوة المقاولين لقيدهم في سجلات الوزارة ممن يرغبون في المشاركة في المشروع، وتم حصر المقاولين وإعدادهم وتصنيفهم وقيدهم في سجلات الوزارة»، موضحة «وتقوم الإدارة المختصة بدعوة المقاولين المسجلين وبناء على ما يرد إليها من سوابق ممارسة المقاولين للعمل وقدراتهم على التنفيذ بحيث لا يتم إسناد أكثر من خمسة منازل في وقت واحد على المقاول ضمانا لسرعة الإنجاز ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المقاولين للاشتغال بالعمل في المشروع، علما بأنه تمّ إبلاغ المجالس البلدية لتتقدم بأية قوائم موجودة لديها عن المقاولين الذين يرغبون في الاشتراك في المشروع, ويتمّ إدراج من ترد أسماؤهم من المجالس في سجلات الوزارة وفي الدعوات التي توجّه لطلب العروض للمشروع».

وفيما يتعلق بالأعمال المدرجة في هذا المشروع بيّنت وزارة شئون البلديات والزراعة خلال البيان أنها «محددة ومحصورة منذ بداية المشروع ومدرجة ضمن المعايير المعتمدة التي تمّت الإشارة إليها», مؤكدة «وليس صحيحا أنه لا توجد قائمة معتمدة بالأعمال».

وعمّا يتعلق بتسجيل مصروفات قبل تسلم البضاعة أو الخدمة، قالت الوزارة: «إنه بحسب النصّ المشار إليه من السياسة المحاسبية لتسجيل المصروفات يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها وقبولها خلال السنة المالية وإن لم يتم سداد قيمتها خلال السنة المالية، ومن ثم فإن العبرة في هذا الشأن هي بتمام التعاقد وليس التسليم الذي قد يتراخى إلى ما بعد السنة المالية بحسب المدة المتفق عليها في العقد مع المقاول أو المجهز وذلك بحسب طبيعة الخدمة أو السلعة المتعاقد عليها والوقت المطلوب التنفيذ فيه وما إذا كانت تُتسلم مرة واحدة أو على دفعات أو في توقيت معين يتناسب مع طبيعة استعمال هذه الخدمة أو السلعة, وهذا ما يعني أن التسليم قد يكون فعلا أو حكما».

وعن المدققين الداخليين في البلديات، أوضحت الوزارة حرصها على أن «يتضمّن الهيكل التنظيمي لكل بلدية على مدقق داخلي في ظل متطلبات الاستقلال الإداري والمالي, يوجد في بعض البلديات مدقق داخلي فعلا ونظرا إلى وجوب استقلالية هؤلاء المدققين في أداء أعمالهم التي تتضمن رقابة الجهاز التنفيذي فقد حرصت الوزارة على تعيين مدققين داخليين في جهاز التدقيق الداخلي بالوزارة تكون مهمة كل منهم التدقيق على إحدى البلديات وهؤلاء يخضعون فنيا وإداريا لجهاز التدقيق الداخلي بحيث يتم استكمال العدد بما يفي بهذا الغرض».

وفيما يتعلق بالأرصدة الافتتاحية التي تسجل يدويا نوّهت الوزارة إلى أن ذلك ليس قرينة على ضعف أنظمة الرقابة وإنما العبرة فيما إذا كان هناك تسجيل لهذه الأرصدة ضمن الإيرادات والسجلات من عدمه وإن القوانين واللوائح يتم الالتزام بها, وعن المصروفات التي سجلت لبلدية المنامة في الحساب الختامي للعام 2006 فإن ذلك تمّ بالإجراءات القانونية المقررة التي بموجبها يمكن إجراء تعديلات على الموازنة، وتمّ ذلك في إطار كونه موازنة إضافية لتغطية النفقات التي تمت فعلا وكانت متعلقة بمشروعات إنشائية وتمت بالإجراءات المقررة قانوناَ بموافقة المجلس البلدي المختصّ واعتماد الوزير.

أما ما يتعلق بأوامر الشراء فقالت الوزارة خلال البيان: «إن هذه الأعمال تتم وفقا لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والإجراءات الواردة فيه». وفيما يتعلق بصرف مقابل رصيد الإجازة لأحد الموظفين في بلدية المنامة، فأشارت إلى أن «ذلك مردود إلى طبيعة عمل هذا الموظف وعدم استطاعة البلدية السماح له بالقيام بإجازة وتراكم إجازاته, ولا يمكن التعسف مع الموظف وعدم السماح له بالقيام بإجازة أو صرف مقابل عنها, وهي حالة استثنائية بدليل ذكرها حالة واحدة».

وعن تأخير إيداعات الإيرادات النقدية لفترات قد تصل إلى أسبوع, لفتت الوزارة إلى أن «هذه الحالات الاستثنائية وفي أحيان كانت فيها المبالغ صغيرة أو لظروف الإجازات, وقد تعاقدت الوزارة مع شركة أمن متخصصة في نقل الأموال».

وأكدت الوزارة في ختام البيان حرصها على الالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة والمحافظة على المال العام, وهو ما يعكسه ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية حرفيا من أن الوزارة أبدت «تجاوبا إيجابيا في شأن تنفيذ الملاحظات المشار إليها أعلاه»، وما ورد في الخطاب المرفق به التقرير من شكر الوزارة على تعاونها مع الديوان وتقديمها كل البيانات المطلوبة وقيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب أية ملاحظات يراها الديوان.

العدد 1878 - السبت 27 أكتوبر 2007م الموافق 15 شوال 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً