أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة صباح أمس (الأحد) حبس بحريني صاحب اسطبل للحيوانات مدة سنة كاملة مع النفاذ وتغريمه مبلغ 500 دينار، بتهمة حيازة سلاح ناري من نوع «توتو» من دون ترخيص من وزير الداخلية.
وكانت المحكمة الجنائية الكبرى برأت المتهم من التهمة الرئيسية وهي حيازة وإحراز 5 كيلوغرامات من «الحشيش»، بينما أدانته بحيازة السلاح الناري. وكان رئيس نيابة الشمالية أحمد بوجيري، الذي باشر التحقيق مع المتهم، أحاله بتهمة حيازة المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحيازة بندقية عيار (177) تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة بغير تصريح من وزارة الداخلية، وحيازة ذخائر (252) طلقة تستعمل للسلاح المضبوط ذاته من دون ترخيص بالحيازة أو الإحراز.
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بأشد العقوبة، مستدلة بأقوال شهود الإثبات وهم رجال الضبطية القضائية الذين أجروا تفتيش الاسطبل في منطقة «مقابة»، وبالاطلاع على أقوال رجال مكافحة المخدرات، من أنه بتفتيش مسكن ومزرعة المتهم أثناء عدم وجوده، وبوجود شخص آخر تم العثور على 4 قطع بنية اللون يعتقد احتواؤها على مادة مخدرة كانت مخبأة في عربة جر بوسط المزرعة.
كما عثرت الشرطة على قطعتين بنيتي اللون يعتقد احتواؤها على مادة مخدرة كانت مخبأة في قطعة قماش من الصوف لونه أحمر كانت معلقة في مخزن خاص بالأعلاف وأكل الخيول والطيور.
وقد جاءت أقوال الشهود الخمسة أمام النيابة العامة متطابقة، كما أكدوا أن المتهم لم يكن حاضرا وقت إجراء التفتيش وإنما وصل بإرادته إلى مكان التفتيش بناء على اتصال من صديق له، والذي شهد أنه صديق للمتهم منذ سنة، ويذهب للمزرعة لأنه يحب تربية الحيوانات وتنظيفها.
من جهته، دفع محامي الدفاع عبدالرحمن غنيم ببراءة المتهم، معتبرا أن «النيابة العامة، وجهت للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة من دون أن تنسب قصدا للحيازة، وطالبت بمعاقبته».
وأضاف «لا يكفي القول بوجود المخدر مخبأ أو مدفونا في مكان يحوزه المتهم حتى يمكن إسناد حيازة المادة المخدرة إليه، وإنما يلزم لإسناد المخدر المخبأ أو المدفون في باطن الأرض إلى المتهم أن يشاهد المتهم وهو يحمل المخدر ثم وهو يخبئه أو يدفنه».
وتابع «باعتبار أن قانون المخدرات لا يؤثم على مطلق الحيازة وإنما يستلزم توافر القصد الجنائي في حق الحائز - وهو علمه بوجود المخدر في حيازته - علما حقيقيا لا افتراضيا». وقال غنيم «يصح في العقل أيضا أن يكون من أخفى المخدر آخرون في المكان ذاته»، كما دفع غنيم ببطلان إذن التفتيش لوقوعه على محل غير صحيح، وكذلك بطلان إجراءات التفتيش التي تمت بناء على التحريات والإذن الباطل.
وأوضح أن «إذن التفتيش تم على المزرعة التي يملكها المتهم في منطقة الشاخورة وليس مقابة». كما دفع غنيم بانتفاء أركان جريمة حيازة السلاح والذخائر في حق المتهم، وأنه لا يمكن اتهام شخص بجريمة حمل سلاح محظور ما لم يكن حاملا لنوع من الأسلحة أو الذخيرة التي وردت على سبيل الحصر بالمادة رقم (16) لسنة 1976 بشأن المفرقعات والأسلحة والذخائر وتعديلاتها بأنها البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص على اختلاف أنواعها، والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات التي تستعمل في الارشاد، والتي تعمل بعبوات متفجرة أو أجزاء العبوات.
العدد 1900 - الأحد 18 نوفمبر 2007م الموافق 08 ذي القعدة 1428هـ