العدد 1900 - الأحد 18 نوفمبر 2007م الموافق 08 ذي القعدة 1428هـ

«تشريعية الشورى» تناقش تمثيل «المرأة والطفل» في «مكتب المجلس»

ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمدهادي الحلواجي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن تعديل المادة (15) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى والمتعلقة بتشكيل هيئة مكتب المجلس.

وتشير المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن الهدف من الاقتراح بقانون هو أن تكتسب لجنة المرأة والطفل حق التمثيل في هيئة المكتب واستخدام المميزات القانونية التي تحق لباقي اللجان بحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.

وبحسب التعديل المقترح للمادة (15) من اللائحة الداخلية الذي تقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل دلال الزايد والأعضاء جميل المتروك، منيرة بن هندي، خالد المسقطي وعائشة مبارك فإنها ستنص على أن يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في المادة «21» واللجان النوعية الدائمة التي يشكلها المجلس بمجرد انتخابهم، وهو ما يضمن حق تمثيل لجنة المرأة والطفل في هيئة المكتب.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن الغتم، دلال الزايد، رباب العريض، والمتعلق بالمواد (50/1، 54) التي يعتقد مقدمو الاقتراح بأنها مواد تشوبها عدم الدستورية.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة المواد موضع التعديل بحضور ممثلين عن وزارة العدل والصحة بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية الحقوقيين البحرينية، إذ استمعت اللجنة إلى جميع الآراء والملاحظات التي أبداها المجتمعون، وقررت مواصل بحثها الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة.

في السياق ذاته، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن البيئة، الذي جاء ليحل محل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (81) لسنة 1997والمقدم من أعضاء مجلس الشورى: ألس سمعان، بهية الجشي، فؤاد الحاجي، سيدحبيب مكي وعبدالرحمن جواهري.

وتشير تفاصيل الاقتراح إلى أنه جاء بهدف تعزيز وزيادة صلاحيات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الجوانب التنفيذية والرقابية، وصولا إلى قانون للبيئة شامل ومتكامل يغطي جميع جوانب البيئة وحمايتها من العوامل المعاصرة.

... و «الخدمات» تناقش قانوني «التقاعد» و «التأمينات»

ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها الخامس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني برئاسة بهية الجشي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، صادق الشهابي، الشيخ خالد آل خليفة، بهية الجشي، وداد الفاضل. ويتعلق الاقتراح بخفض المدة التي يسوى على أساسها متوسط الراتب الأساسي من سنتين إلى سنة واحدة.

وواصلت اللجنة مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والمقدم من الأعضاء: عبدالرحمن عبدالسلام، عبدالرحمن جواهري، راشد السبت، فيصل فولاذ، أحمد بهزاد. والاقتراح يتعلق كذلك بخفض المدة التي يسوى على أساسها متوسط الراتب الأساسي من سنتين إلى سنة واحدة.

ويهدف المقترحان بحسب المذكرة الإيضاحية إلى «رفع المعاش التقاعدي بنسبة تتراوح من 6 في المئة إلى 8 في المئة ليصبح 78 في المئة إلى 80 في المئة من الراتب الأساسي الأخير كحد أعلى، ذلك أن تعديل الرواتب بالترقية غالبا ما يتم في بداية السنة، وكذلك الزيادة السنوية، وإذا ما قدرنا أن الموظف قد يمنح ترقية بصورة استثنائية قبل موعد إحالته إلى التقاعد فلكي يستفيد منها في معاشه التقاعدي تمنح بأثر رجعي لمدة سنة على الأكثر، وهذا ما لمسناه في الواقع العملي». وذكر مقدمو المقترحين أن خفض المدة من سنتين إلى سنة لتسوية الراتب الأساسي الأخير سترفع من مستوى متوسط الراتب الذي على أساسه يسوى المعاش التقاعدي.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة الفقرة (8) المادة (6) من المشروع بقانون بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي أعادها المجلس للجنة لمزيد من الدراسة، وتتعلق الفقرة بموضوع تعيين مدقق خارجي وآخر داخلي، إذ استمعت اللجنة إلى مرئيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مرئيات صندوق التقاعد، وعدد من أعضاء مجلس الشورى الذين حضروا الاجتماع.

العدد 1900 - الأحد 18 نوفمبر 2007م الموافق 08 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً