العدد 1908 - الإثنين 26 نوفمبر 2007م الموافق 16 ذي القعدة 1428هـ

المرزوق: تحويل «الكهرباء» إلى هيئة حماية للوزير

منتقدا مراسيم ضم أجهزة إلى وزراء... في مؤتمر «الوفاق» الصحافي

الوسط - المحرر البرلماني 

26 نوفمبر 2007

انتقد عضو كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق المراسيم التي صدرت بتعيين وزير التربية والتعليم معنيا بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزير العدل والشئون الإسلامية معنيا بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، معتبرا إياها «غير متوافقة مع مبادئ الفقه الإداري»، ومؤكدا «وجوب تحديد صلاحيات السلطة الوصائية وحدودها بنص القانون».

كما انتقد المرزوق في الوقت نفسه ما أطلق عليه «إبعاد المسئولية السياسية» عن وزير الكهرباء والماء عبر تحويلها إلى هيئة عامة للكهرباء والماء، معتبرا هذا الأمر مخالفا للدستور. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في كتلة الوفاق أمس وتحدث فيه المرزوق بشأن الأدوات الدستورية لإنشاء الهيئات والمؤسسات العامة.

وقال المرزوق: «إن الأداة الدستورية والقانونية لإنشاء المؤسسات العامة - أيا كانت تسميتها - هي القانون الذي يصدر عن طريق السلطة التشريعية، ولا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تتناول بالإنشاء والتنظيم مؤسسات عامة ذات شخصية قانونية مستقلة ماليا وإداريا، ولها موازنة خاصة».

وفي الوقت الذي أكد فيه المرزوق أن القانون هو الأداة التي تحدد الأحكام الخاصة بالموازنات المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية وكذلك أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالمؤسسات العامة، استغرب أن يصدر مرسوم يعطي لمؤسسة عامة الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويقرر لهذه المؤسسة تبعا لذلك موازنة ملحقة أو مستقلة، ثم يحيل تنظيم أحكام هذه الموازنة والحساب الختامي لقانون، فالإحالة تكون من الأعلى للأدنى وليس العكس، وأضاف أن «استثناء جهة ما من الأحكام المنصوص عليها في قانون الموازنة لا يكون إلا بذات الأداة التي حددت أحكام الموازنة العامة، وذات الأمر ينطبق على قانون الخدمة المدنية، إذ إن السماح لمؤسسة عامة بأن تقرر لها قواعد تنظم شئون موظفيها دون التقيد بقانون الخدمة المدنية مخالفة لقانون الخدمة المدنية».

وأوضح المرزوق أن ما درج العمل عليه في البحرين من نقل الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة معينة إلى المؤسسة التي تنشأ بدلا من الوزارة يتضمن تعديلا في الموازنة العامة التي يقرها المجلس التشريعي بقانون، أي أنه يتضمن تعديلا للقانون، وفي ذلك مخالفة للدستور، ذلك أنه لا يجوز تعديل الاعتمادات المالية أو نقلها من جهة لأخرى إلا بقانون، وخصوصا إذا كانت هذه الجهة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ففي الوقت الذي يحظر فيه نقل الاعتمادات المالية بين الوزارات، فمن باب أولى عدم جواز نقل الاعتمادات المالية من وزارة إلى مؤسسة عامة.

وأوضح أيضا أن فقه القانون الإداري ينص على أن السلطة الوصائية تقرر بموجب القانون، وبهذا فإن المراسيم التي صدرت بتعيين وزير التربية والتعليم معنيا بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة ووزير العدل والشئون الإسلامية معنيا بجهاز المساحة والتسجيل العقاري لا تتوافق مع ما عليه الفقه الإداري من وجوب تحديد صلاحيات السلطة الوصائية وحدودها بنص القانون. وأضاف «إذا حدد القانون وزيرا مختصا بأمر ما فيطعن الفقه في دستورية نقل تبعية المؤسسات العامة بمرسوم، أو تعيين الوزير المختص بالإشراف على الهيئة بمرسوم. أما إنشاء مؤسسة عامة بمرسوم أو نقل السلطة الوصائية بمرسوم، فمن شأنه تخليص وزير من مسئولية سياسية محققة، وإلحاق المسئولية بوزير آخر، فتنشأ مثلا هيئة عامة للكهرباء والماء لتخليص وزير الكهرباء والماء من المسئولية، وذلك بإسناد مسئولية الإشراف على هذه الهيئة إلى وزير آخر، وقد يكون الوزير المعني بالهيئة بعيداَ في عمله عن عمل الهيئة، وذلك لحماية الوزراء، وهو أمر لا نشك فيما يلعبه من دور في افتئات على سلطة المجلس التشريعي في الرقابة، ما يجعل منه مخالفا للدستور».

وأبدى المرزوق استغرابه من تحول قرار مجلس الوزراء في جلسته في 29 أبريل/ نيسان الماضي بأن تقوم وزارة الكهرباء والماء بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية بوضع صيغة مشروع قانون للهيئة الى استخدام أداة المرسوم من خلال قرار مجلس الوزراء الأحد الماضي، إذ كان القرار بإصدار الأدوات القانونية اللازمة لإصدار مرسوم بإنشاء هيئة تسمى «هيئة الكهرباء والماء»، ما يثير «شبهة دستورية» على حد قوله.

وفي شرحه لشخصية المؤسسات والهيئات الاعتبارية أوضح المرزوق أن الدولة تخلع على المؤسسات والهيئات التي تنشئها - أيا كان اسمها - الشخصية الاعتبارية المستقلة، والموازنة المستقلة أو الملحقة، مع خلط واضح في مفهوم الموازنات الملحقة والمستقلة. إذ أشار إلى أنه يكثر استعمال لفظ موازنة مستقلة في حين يقصد أن تكون موازنتها ملحقة. وأيا كانت موازنتها فقد جرى العمل أيضا، بالمخالفة للدستور والقانون على عدم تمرير موازنات هذه المؤسسات والهيئات للسلطة التشريعية لإقرارها، كما لا تدرج حساباتها الختامية ولا اعتماداتها المالية إلا رقما واحدا، كما أنها تستثنى من قانون الخدمة المدنية، ومن قانون الموازنة العامة.

العدد 1908 - الإثنين 26 نوفمبر 2007م الموافق 16 ذي القعدة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً