أكد نائب رئيس كتلة الوفاق خليل المرزوق أن الكتلة تتدارس بقوة الطعن في أي أداة غير القانون في تحويل بعض الوزارات إلى هيئات، كما أفاد بيان صادر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أمس.
وقال المرزوق: «لم تشر وزارة الكهرباء في ردها على المشروع بقانون المقدم إلى أن الوزارة ستتحول إلى هيئة»، مؤكدا أن كل هذه التغييرات تكشف سوء التخطيط في الدولة.
وأضاف «أن الدولة تخلع على المؤسسات والهيئات التي تنشئها - أيا كان اسمها - الشخصية الاعتبارية المستقلة، والموازنة المستقلة أو الملحقة، مع خلط واضح في مفهوم الموازنات الملحقة والمستقلة، ويكثر استعمال لفظ موازنة مستقلة في حين يقصد أن تكون موازنتها ملحقة، وأيا كانت موازنتها فقد جرى العمل أيضا، بالمخالفة للدستور والقانون على عدم تمرير موازنات هذه المؤسسات والهيئات للسلطة التشريعية لإقرارها، ولا تدرج حساباتها الختامية ولا اعتماداتها المالية إلا رقما واحدا، كما تستثنى من قانون الخدمة المدنية، ومن قانون الموازنة العامة».
ومن النصوص الدستورية الناظمة لإنشاء المؤسسات العامة، انتهى المرزوق إلى أن الأداة الدستورية والقانونية لإنشاء المؤسسات العامة - أيا كانت تسميتها - هي القانون الذي يصدر عن طريق السلطة التشريعية، ولا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تتناول بالإنشاء والتنظيم مؤسسات عامة ذات شخصية قانونية مستقلة ماليا وإداريا، ولها موازنة خاصة.
وأشار إلى أن الفقه والقضاء يجمع على أن اكتساب الشخصية القانونية لا يكون إلا بقانون أو بناء على قانون، مستندا إلى المادة 114 من الدستور التي تنص على أنه «يضع القانون الأحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي، كما يضع أحكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية»، ذاكرا أنه بغض النظر عن نص المادة 114 من الدستور، فإن استثناء جهة ما من الأحكام المنصوص عليها في قانون الموازنة لا يكون إلا بالأداة ذاتها التي حددت أحكام الموازنة العامة.
ورأى أن الأمر ذاته ينطبق على قانون الخدمة المدنية، إذ إن السماح لمؤسسة عامة بأن تقرر لها قواعد تنظم شئون موظفيها من دون التقيد بقانون الخدمة المدنية، فيه مخالفة لقانون الخدمة المدنية الذي ينص في مادته الأولى على أنه «يعمل في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية في الدولة بالأحكام الواردة في هذا القانون وتسري أحكامه على جميع موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة للدولة أو الملحقة بها». وقال إن ما درج عليه العمل في البحرين من نقل الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة معينة إلى المؤسسة التي تنشأ بدلا من الوزارة يتضمن تعديلا في الموازنة العامة التي يقرها المجلس التشريعي بقانون، أي أنه يتضمن تعديلا للقانون، وفي ذلك مخالفة للدستور، ذلك أنه لا يجوز تعديل الاعتمادات المالية أو نقلها من جهة إلى أخرى إلا بقانون
العدد 1923 - الثلثاء 11 ديسمبر 2007م الموافق 01 ذي الحجة 1428هـ