أبدت الحكومة تحفظها في المذكرة التي أرفقتها مع مشروع قانون تعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (10) للعام 1976 بشأن الإسكان، بعد أن قدمه النواب على صيغة اقتراح بقانون يقضي بتنظيم إقراض المواطنين لغرض بناء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح أو تحسين مساكن قديمة، ومنح من حصل على قسيمة سكنية من الدولة الحق في التقدم بطلب للحصول على أرض بناء.
وأكدت الحكومة أن منح المواطن خدمتين إسكانيتين فيه إجحاف بالآخرين الذين ينتظرون دورهم لنيل الخدمة التي طلبوها، ناهيك عن أنه يؤدي إلى مضاعفة الطلبات وتراكمها، مشيرة إلى أن الموازنة المخصصة للقروض محدودة ولا تحتمل المزيد من الطلبات.
وأشارت الحكومة كذلك إلى أن التقدم لنيل قسيمة سكنية أمر يقرره مقدم الطلب المفترض فيه أن يكون قادرا على البناء بموارده الذاتية في خلال عامين من نيله القسيمة وإلا نزعت منه، فإذا لم يكن قادرا على البناء له أن يتقدم لنيل خدمة مسكن أو شقة أو أن يكون مالكا لأرض لم تمنح له كخدمة إسكانية ويتقدم بطلب قرض للبناء عليها
العدد 1937 - الثلثاء 25 ديسمبر 2007م الموافق 15 ذي الحجة 1428هـ