صدر عن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة قراران لسنة 2008، جاء في القرار الأول رقم (1) أنه يسري على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي جدول الدرجات المحددة لوظائفهم وجدول الرواتب المحددة في هذه الدرجات، المرافقان لهذا القرار ويلحقان بالملحق رقم 1 المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 37 لسنة 2007 ونصت المادة الثانية من القرار المذكور على أن يضاف إلى جدول معدلات العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين الوارد بالملحق رقم 3 للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مجموعة الوظائف الدبلوماسية للفئتين الأولى والثانية على النحو المرافق لهذا القرار. أما القرار الآخر رقم (2) فينص على أن يكون وزير شئون البلديات والزراعة هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن الهيئة العامة بحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ويكون للوزير حق الاعتراض على قرارات الهيئة المذكورة في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء.
وجاء في القرار رقم (1) لسنة 2008، بشأن جداول الدرجات المحددة ودرجات ورواتب ومعدلات العلاوة الاجتماعية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي أنه بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1974 في شأن تعديل جدول وظائف ودرجات ورواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، وعلى المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 1971 بشأن نظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس الوزراء، رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2007، وبناء على عرض وزير شئون مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر الآتي: المادة الأولى: يسري على أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي جدول الدرجات المحددة لوظائفهم وجدول الرواتب المحددة لهذه الدرجات المرافقان لهذا القرار، ويلحقان بالملحق رقم (1) المرافق للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم (37) لسنة 2007. المادة الثانية: يضاف إلى جدول معدلات العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين الوارد بالملحق رقم (3) للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مجموعة الوظائف الدبلوماسية بالفئتين الأولى والثانية على النحو المرافق لهذا القرار. وعلى وزير الخارجية ورئيس ديوان الخدمة المدنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من أول سبتمبر/ أيلول 2007 وينشر في الجريدة الرسمية.
كما جاء في القرار رقم (2) لسنة 2007 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادتين (47) و(50) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى المرسوم رقم (91) لسنة 2006 بتشكيل الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي: المادة الأولى: يكون وزير شئون البلديات والزراعة هو الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. المادة الثانية: لوزير شئون البلديات والزراعة حق الاعتراض على قرارات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في الحدود التي يقررها مجلس الوزراء. وعلى وزير شئون البلديات والزراعة والجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ