العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ

محاكم

مزاح صديقات بالسيارات ينتهي بوفاة إحداهن

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أمس (الإثنين) بحبس فتاة مدة ستة أشهر وقدّرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، كما قضت المحكمة بتغريم الفتاة المتهمة مبلغ 10 دنانير عن عدم لبسها حزام السلامة، فيما برأت المحكمة المتهمة الثانية مما نسب إليها، ويأتي ذلك الحكم بعد أن تسببت المتهمة الأولى في وفاة صديقتها التي للتو كانت قد قدمت من السفر، وذلك بسبب مزاح المتهمة الأولى مع المتهمة الثانية اللتين كانت كل واحدة منهما تستقل سيارتها فيما كانت المجني عليها برفقة المتهمة الأولى. وتعود وقائع الحادث كما جاء أمام المحكمة على لسان إدارة المرور في محاضر التحقيق التي وردت في ملف القضية، أن المتهمة الأولى (19 عاما) كانت صديقة للمتهمة الثانية (19 عاما)، وتقابلتا في السيارتين على جسر الشيخ خليفة بن سلمان باتجاه الحوض الجاف عند التاسعة مساء قبل بضع ليال، في حين كانت المتهمة الأولى تحمل معها المجني عليها بعد تقابلهما إثر عودة المجني عليها - قبل ساعات من الحادث - من السفر. وحين شاهدت المتهمة الأولى المتهمة الثانية قامتا بالمزاح معا بسيارتيهما بأن قامت الأولى بمحاولة تجاوز الثانية، ولكن الأخيرة قامت باستخدام الفرامل بشكل متكرر لإخافة الثانية ومنعها من التجاوز، وكانت المتهمة الأولى تترك مسافة بسيطة بينها وبين مركبة المتهمة الثانية، وحاولت الأولى التحول للمسار المجاور، وتفاجأت بسيارة فعادت خلف سيارة المتهمة الثانية وعندها فقط... فقدت السيطرة على السيارة وأخذت سيارتها بالتزحلق والتدهور واعتلت الرصيف الأوسط واصطدمت بعمود الإنارة ونتج عن ذلك إصابة صديقة المتهمة الأولى التي كانت ترافقها بالسيارة بإصابات بليغة أدت إلى وفاتها. أما المتهمة الثانية فقد شاهدت الغبار وتدهور سيارة صديقتها من مرآة سيارتها، فعادت من الإشارة الواقعة أمام موقع الحادث وأوقفت سيارتها لترى صديقتيها مرميتين وحالتهما يرثى لها. وكانت النيابة العامة وجهت عدة تهم للفتاتين اللتين كانتا تتسابقان وتبرزان مهارتهما في السياقة، إذ وجهت إلى الأولى أنها تسببت بخطأها في موت المجني عليها بأن قادت المركبة من دون أن تتخذ أقصى عناية وحذر وبسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة للشارع، ما أدى إلى فقدها السيطرة على المركبة واصطدامها بالرصيف وعمود الإنارة، نتجت عنه إصابة المجني عليها بالإصابات التي أدت إلى وفاتها، في حين وجهت إلى الثانية تهمة أنها تسببت بخطأها في موت المجني عليها بأن قادت المركبة من دون أن تتخذ أقصى عناية وحذر أثناء القيادة، واستعملت الفرامل بصورة مفاجئة رغبة في تخفيف سرعتها ما أدى إلى فقد المتهمة الأولى السيطرة على مركبتها واصطدامها بالرصيف وعمود الإنارة ونتجت عنه إصابة المجني عليها. وشهد في الحادثة عدة شهود في حين شهدت سيدة رأت الحادث حين كانت تمر بسيارتها، وأفادت في شهادتها أنها رأت سيارتي الفتيات تسيران خلف بعض بسرعة كبيرة والمسافة بين السيارتين ليست كبيرة.

«الدستورية» تقضي بانتهاء الخصومة في استملاك الدولة إحدى الأراضي

قضت المحكمة الدستورية أمس (الاثنين) بالحكم في الدعوى الدستورية المقامة من غازي سعيد عبدالنبي الزيرة ووكيله المحامي فاضل المديفع ضد صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير شئون البلديات والزراعة بصفته بشأن الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم (8) لعام 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة في مجمل أحكامه ونص المادة 2/ أ والمادة 4 منه، إذ حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة في حكمها ما قضت به سابقا، مرجعة أسباب حكمها القاضي بانتهاء خصومة تنفيذ أحكام المحكمة من قبل الحكومة بخصوص قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة إلى ما نصت عليه المادة (31) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 في فقرتيها الثانية والثالثة على أن «يكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، في جميع الأحوال، أثر مباشر، ويتمتع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن».

ومفاد هذه النصوص أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون أو لائحة يعد - كقاعدة عامة - منشئا لحالة عدم الدستورية وليس كاشفا عنها، ومن ثم فإن هذا الحكم يسري بأثر مباشر وفوري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ما لم تحدد المحكمة الدستورية تاريخا لاحقا يبدأ منه نفاذ هذا الحكم، فلا يسري بأثر رجعي ولا ينطبق على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره إلا إذا كان الحكم بعد الدستورية متعلقا بنص جنائي.

كما وضعت المذكرة التفسيرية للدستور قيدا آخر على هذا الأثر المباشر لأحكامها بعدم الدستورية، إذ قررت أن الأثر المباشر للحكم لا يؤثر على حق من دفع بعدم الدستورية في الاستفادة من الحكم الصادر بعدم دستورية القانون في دعواه الموضوعية، ذلك أن الفائدة العملية للخصومة القضائية يجب أن يجنيها كل ذي شأن فيها، ضمانا لفاعلية حق التقاضي، ولأن الترضية القضائية هي الغاية النهائية لكل خصومة قضائية. إضافة إلى المادة (30) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر بالمرسوم بقانون (27) للعام 2002، والتي تنص على أن «أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن». عقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة إبراهيم محمد حسن حميدان، وعضوية القضاة محمد رأفت مصطفى برغش ومنير السيد منصور ومحمد أسامة عباس عبدالجواد وعباس الشيخ منصور الستري.

العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً