العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ

جدل شوري بشأن معاش الأرملة التقاعدي

«الشورى» يعيد تقريرين للجنة «المرأة والطفل»

بعد نقاش طويل أعاد مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات مرة أخرى كل من تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتقريرها بخصوص مشروع القانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976. وفيما طرح العضو الشيخ علي آل خليفة وجهة نظره بخصوص الموضوع والمتعلقة باحتمال ضياع حق الأرملة في الراتب التقاعدي للزوج المتوفى في حال كان متزوجا من أكثر من واحدة، أكد ممثل صندوق التقاعد أن نصيب الأرملة من معاش زوجها التقاعدي يبقى محفوظا لما بعد وفاة الأرملة الأولى.

وفيما تساءل العضو علي العصفور عن اعتبار المعاش التقاعدي للمتوفى تركة أم ميراثا، أوضحت مقررة اللجنة عائشة المبارك أنها حقوق عمالية وليست ميراثا.

وأبدت العضو بهية الجشي تأييدها لحذف ما يفيد حرمان الأرملة من معاش زوجها التقاعدي «إذا ثبت عدم تكسبها»، مشيرة إلى أنه مادام هذا المعاش التقاعدي حقا من حقوقها فلا يجب أن يربط بعلاقته مع تكسبها من عدمها.

من جانبه بيّن ممثل صندوق التقاعد أن انتقال التركة إلى صندوق التقاعد يتم في حال عدم وجود أي مستحق للتركة، موضحا أن قانون التقاعد يكفل للأرملة نصيبها في المعاش التقاعدي حتى لو كانت تتكسب، مؤكدا في الوقت نفسه أن نظام التقاعد يأخذ بنظام الإعالة التكافلي، إذ ينص على أن تحصل الأرملة على حقوقها في معاش زوجها المتوفى بالقانون، وينص على أن يحصل الزوج على معاش زوجته المتوفاة فقط إذا كان عاجزا عن التكسب.

العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً