العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ

الشهر الجاري موعدا للإعلان عن انتداب موظفين لدعم النواب

صّرح النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب والمكلف بموضوع ندب موظفين عموميين لمعاونة النوّاب النائب صلاح علي بأنه تم التوافق مع ديوان الخدمة المدنية على الشروط والضوابط لإعارة الموظفين الحكوميين لدعم عمل النوّاب، كاشفا أن الإعلان الرسمي عن وظائف الإعارة في وزارات الدولة ومؤسساتها سيتم في هذا الشهر، وستكون الإعارة لمدة الفصل التشريعي الثاني وبما لا يزيد في مجموعها عن أربع سنوات وبمعدل موظفَين اثنين لكل نائب، ما يجعل عدد من سيتم إعارتهم من الوزارات والدوائر الحكومية 80 موظفا لمجلس النوّاب.

وأوضح أن الإعارة ستكون في خمس وظائف هي: السكرتير التنفيذي واختصاصي إعلام واختصاصي علاقات عامة وباحث اجتماعي وباحث قانوني، وسيكونون على الدرجات الاعتيادية من السابعة إلى الدرجة التاسعة الاعتيادية كحد أقصى، ماعدا الباحث القانوني على الدرجة التخصصية وستكون إلى الدرجة الثالثة كحد أقصى للباحث القانوني.

وعن الجهة التي تتحمل نفقات الموظفين أوضح النائب علي أن الجهة المعيرة وهي الحكومة ستتحمل راتب الموظف المعار بكامله وغيره من المستحقات المالية والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها، كما تتحمل الحكومة تسديد اشتراكات التقاعد خلال مدة الإعارة وهذا من شأنه أن يحفظ حق الموظف المعار، وكشف أنه إضافة إلى راتبه سيتم احتساب نسبة مكافأة تشجيعية لكل الموظفين المعارين كبدل لطبيعة العمل الجديد مع المجلس النيابي وستكون المكافأة بنسبة 15 في المئة من الراتب الأساسي، على ألا تزيد في مجموعها على 100 دينار بحريني كحد أقصى، و توقع د. صلاح بأن جميع الموظفين المعارين سوف تطالهم هذه المكافأة وسيحصلون على مبلغ 100 دينار بحريني. وعن الإعلان عن الإعارة ذكر أن الإعلان سيتم رسميا عن هذه الوظائف في وزارات الدولة وهيئاتها الخاضعة لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وبإشراف مباشر منها ولن يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية أو وسائل الإعلام الأخرى حسب بنود و ضوابط الإعارة.

وبخصوص الإعارة في القطاع الخاص فقد بين د. صلاح أنه يجوز الإعارة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة (نسبة 50 في المئة فأكثر) بحسب المادة (39) من قانون الخدمة المدنية مع مراعاة الشروط والمعايير المتصلة بالإعارة، و في جميع الأحوال يجب موافقة الجهة المعيرة (الشركة) على إعارة موظفها لمجلس النوّاب كونها الجهة التي تتحمل نفقاته طيلة فترة الإعارة و فيما عدا ذلك من مؤسسات القطاع الخاص وهيئاته فإنه لا يمكن الإعارة منهم كونهم غير خاضعين لأنظمة الخدمة المدنية.

وبشأن مصير وظيفة المعار فقد أفاد علي بأن المادة (41) من قانون الخدمة المدنية نصّت على جواز شغل الوظيفة في حالة الضرورة إلا أن ذلك لا يشكل مساسا بحق الموظف في العودة إليها أو إلى وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو أية جهة حكومية أخرى. واشار إلى ان جميع الموظفين المعارين سوف يخضعون لنظام التقييم السنوي من قبل الأمانة العامة لمجلس النوّاب وذلك وفق الأنظمة المعمول بها لدى الأمانة العامة أو قانون الخدمة المدنية، على أن تكون المتابعة والتقييم المباشر من قبل عضو مجلس النواب الذي يعمل الموظف لديه.

أما فيما يتعلق بالتظلمات فإن الأمانة العامة لمجلس النوّاب وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية سيتم وضع آلية مناسبة لتظلم جميع الأطراف في حال نشوب خلاف بينهم و ذلك أمام لجنة التظلمات، داعيا الراغبين من الموظفين الحكوميين للالتحاق بمجلس النوّاب التقدم لذلك عبر القنوات الرسمية في وزارات الدولة ومؤسساتها بعد صدور التعليمات بهذا الشأن من ديوان الخدمة المدنية.

العدد 1950 - الإثنين 07 يناير 2008م الموافق 28 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً