تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي بخصوص تحويل الاحتياطيات. وقال نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي احمد: «طالبنا في الاقتراح بقانون أن تضاف على قانون التأمين الاجتماعي مادة رقم (46 مكرر) وهي تنص على أنه إذا التحق أحد المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون بعمل آخر يخضعه لأحكام قانون آخر لصندوق التقاعد أو التأمين الاجتماعي ولا يرغب في تسلم مستحقاته وفقا لأحكام هذا القانون كان له الحق في تحويل احتياطي اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بناء على طلب كتابي منه يقدمه للهيئة العامة لتحويل احتياطي الاشتراك إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأحكام هذا القانون على أن تلتزم الهيئة العامة بتحويل احتياطي اشتراك المؤمن عليه من تاريخ خضوعه لهذا القانون وحتى تاريخ انتهاء خدمته إلى الجهة المنفذة لأحكام ذلك القانون.
وأضاف الدكتور علي أن على الجهة المحال إليها حصيلة احتياطي اشتراكات المؤمن عليه السابقة اعتبارها مدة اشتراك متصلة ومتكاملة مع مدة الاشتراك الجديدة ،وتسوى على أساسها مستحقاته في معاش الشيخوخة أو التقاعد وفقا لأحكام ذلك القانون الذي خضع له أخيرا.
وأوضح علي أنه وفقا للاقتراح لايجوز للمؤمن عليه لأي سبب من الأسباب العدول عن تحويل احتياطي الاشتراك بعد استكمال إجراءاته وحسابه ضمن مدد الاشتراك لدى الصندوق الذي أصبح تابعا له، على أن ينظم مجلس الوزراء بقرار يصدر منه قواعد وشروط هذا التحويل وكيفية تقدير المبالغ التي تلتزم بتحويلها الهيئة العامة إلى الجهات الأخرى المنفذة لأحكام قوانين صناديق التقاعد أو التأمين الاجتماعي.
العدد 1956 - الأحد 13 يناير 2008م الموافق 04 محرم 1429هـ