العدد 1976 - السبت 02 فبراير 2008م الموافق 24 محرم 1429هـ

النائب فيروز ردا على مبرئي عطية الله:... هذه أدلتنا على الفساد المالي والنواب أمام محك صدقية الرقابة

الوسط - المحرر البرلماني 

02 فبراير 2008

فند النائب البرلماني جواد فيروز ما وصفها «مزاعم جهات ونواب انبروا للدفاع عن الوزير المستجوب بشبه الفساد المالي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، في بيان أصدره أمس قال فيه إن «الدستور والقوانين الصادرة تدين التصرفات المالية والإدارية لهذا الوزير بشكل مباشر، خصوصا مع اعترافه بصحة الأدلة التي طرحتها كتلة الوفاق في طلب الاستجواب، وكذلك رد وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن سؤال برلماني عن «التقرير المثير» وعلاقته بالوزير المستجوب».

وقال النائب «ان الوزير المستجوب والمتهم بشبه الفساد المالي والإداري الذي تثار شكوك واسعة حول ثرائه السريع مطالب من قبل غالبية المواطنين بالمثول أمام الاستجواب النيابي حيث يمكنه حينئذ تقديم دفوعه عن نفسه بنفسه وليس توكيل نواب آخرين بذلك، كما انه يجدر بالنواب الذين اقسموا على الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد أن يصطفوا مع هذا الاستجواب وليس محاربته وذلك للوصول الى الحقيقة وكشف الواقع».

ويذكر أن طلب الاستجواب تقدم به في الدور السابق وتم ارجاؤه لهذا الدور كل من النواب جواد فيروز وخليل المرزوق والسيد جميل كاظم وعبدالحسين احمد والسيد حيدر الستري والشيخ حسن سلطان والشيخ حمزة الديري والسيدمكي الوداعي.

وأضاف فيروز «ان من يطالب بالأدلة على شبه تورط الوزير في الفساد المالي فإننا نذكر بأن المادة 48 من الدستور تنص على أنه (لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يتولى أية وظيفة عامة أخرى، أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا، كما لا يجوز أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، أو أن يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أية شركة إلا كممثل للحكومة ودون أن يؤول إليه مقابل لذلك ... الخ)، في حين أنه أقر في تصريحات صحافية أنه مارس العمل التجاري وذلك استنادا إلى شيكات تضمنها التقرير الشهير».

وأشار النائب إلى أن «المادة (3) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 ينص على أنه (يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، وتسري أحكامه على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والبلديات والجهات الحكومية التي لها موازنة مستقلة أو ملحقة.. الخ)، فيما نصت المادة رقم (4) من ذات القانون على أنه (يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات بأسلوب المناقصة العامة)، في حين ان الوزير أقر بشكل علني في الصحف المحلية أنه اصدر الشيكات من حسابه الخاص ما يثير شبهات فساد واستخدام النفوذ الحكومي وسلطة الوزير في غايات مجهولة يثار حولها ضجيج بشأن إضرارها بأمن الوطن والمواطنين والمشروع الإصلاحي برمته».

وقال النائب البرلماني انه «تنص المادة (5) من القانون نفسه على أنه (لا يجوز تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون من سلع أو انشاءات أو خدمات بقصد التحايل لتفادي الشروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك من الضوابط والضمانات المنصوص عليها فيه، ويتعين على الجهة المشترية مراعاة تجميع الاحتياجات المتجانسة أو التي يجمعها ارتباط معين أو هدف واحد ليتم شراؤها دفعة واحدة)، وهذا ما يثار حول الشيكات وعلاقته المشبوهة بالتصويت الإلكتروني وطريقة المدفوعات خارج اطار القانون». وأضاف أنه إذا كان ما تقدم بنصوص صريحة آمرة، فإن على الوزير بصفته رئيسا إداريا أو وصائيا أن يوجه إلى اتباع أحكام تلك النصوص، ويتقيد بها بذاته، ولاسيما فيما يتعلق بالنص الدستوري الذي يحظر على الوزير ممارسة التجارة أثناء توليه لمنصبه الوزاري وهو التبرير الذي كان يدفع به الوزير المستجوب تهربا من الاتهامات بالفساد المالي و الإداري».

وأردف فيروز «أن مقتضيات المنصب الوزاري إذا صحت تبريرات الوزير المستجوب على رغم وهنها فإنها تقتضي أن يترفع الوزير عن استغلال المنصب لأغراض شخصية، سواء كان ذلك عن طريق تسخير الموارد المالية التي تحت يده والسلطة التي يمتلكها والموجودات طوعا لتحقيق مآربه الخاصة، كما يقتضي الترفّع عن استغلال موظفيه كأدوات للتوصل إلى أهداف شخصية لا تمت للمصلحة العامة بصلة». مبينا أن «تقرير التحقيق الإداري السري الذي اجرته لجنة تابعة لمجلس الوزراء والذي بدأ بتاريخ 8/10/2006م وقدم تقريره للنيابة العامة بتاريخ 6/12/2006م والذي أكد وزير العدل والشئون الاسلامية صحته أثبت إقرار الوزير المستجوب بصحة الشيكات وصحة صدورها منه وصحة المبالغ الواردة فيها وصحة أسماء المستفيدين من الشيكات وصحة توقيعه على الشيكات». وأوضح أن ما ذكره «يؤكد ممارسة الوزير المستجوب للأعمال التجارية، وفقا لما أقرّ به وصرّح بنفسه، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (48) من الدستور التي تحظر أن يمارس الوزير عملا تجاريا أو ماليا أثناء توليه المنصب الوزاري، فقد جاءت تصريحات الوزير المستجوب للصحافة المحلية وفي إفادته في التحقيق الإداري المبين أعلاه بأن بعضا من تلك الشيكات التي أصدرها تخص تعاملاته التجارية والمالية، الأمر الذي يعد إقرارا صريحا بمخالفة الدستور، ما يعني إدانة الوزير في هذا الجانب».

وفي السياق ذاته لفت فيروز إلى أن «إقرار الوزير في التحقيق الإداري بأنه قد حرّر الشيكات الموجودة نسخ عنه بين دفتيّ التقرير المثير، وذلك لإنجاز بعض المعاملات والخدمات المتعلقة بمشروع التصويت الالكتروني، ولمّا كانت أحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية قد نظم إجراءات معينة لمشتريات الجهات الحكومية، والتي منها الجهاز المركزي للمعلومات، والشراء بغير هذه الإجراءات المنصوص عليها في القانون مخالفة لهذا القانون، الأمر الذي يدين الوزير المستجوب» وأضاف أنه إلى جانب أن قانون تنظيم المناقصات والدليل المالي يحظران شراء أية خدمة أو سلعة أو إنفاق أي مبلغ مالم يكن له اعتماد في الموازنة والمبلغ الذي يفي بالتزام الجهة الحكومية، في حين أن الوزير المستجوب في التقرير الإداري المنوّه عنه يشير إلى أنه قد تمّ صرف الشيكات لعدم توفّر الموازنة المرصودة للانتخابات، وهو إقرار بالمخالفة أيضا».

في حين بيّن النائب البرلماني أن «الدليل المالي يمنع كتابة الشيكات بأسماء الموظفين، والإجراء الواجب الاتباع في كتابة الشيكات هو كتابة شيكات مسطّرة باسم الجهة التي تتعاقد معها الإدارة، بينما الثابت في تلك الشيكات موضوع هذا الاستجواب أنّها مسجلة باسم (م.ق)، بالمخالفة لأحكام الدليل المالي... وان الوزير المستجوب باستغلال منصبه الوزاري في أغراض شخصية لا تمت لوظيفته بصلة، ومنها تسخيره لموظفيه لأغراض خاصة، منهم استغلاله لـ(ر.ش) في مشاريع بناء خاصة به، وليس أدل على ذلك من كتابة الشيكات باسم المذكور، فإذا كانت تعاملات شخصية للوزير فما دخل مرؤوسيه بها لتكتب بأسمائهم الشيكات؟ وما ذلك إلا دليل على استغلاله لمنصبه في أغراض خاصة، كما أنّ كتابة بعض الشيكات باسم (ع.أ) تحتاج إلى تدقيق، ذلك أن أنظمة الخدمة المدنية تحظر على الموظفين جمع التبرعات عموما، فكيف تأتّى للوزير أن يتخذ من نفسه قدوة لتمكين الموظف المذكور من جمع التبرعات».

وختم النائب فيروز بالقول انه «قد بلغ مجموع الشيكات الصادرة من الوزير المستجوب والمرفقة طي التقرير الشهير وبين دفتيه ما مجموعه 89,070 دينارا وهو لا يمثل إلا القدر المتيقن مما صرف من حسابات الوزير المستجوب في غضون فترة أقل من ستة أشهر على أوجه صرف معينة، في حين أن المخفي قد يكون أكثر، في حين أنه تدرّج في مناصب وظيفية إلى أن أصبح وزيرا، وجميع المناصب التي تبوأها سواء أكان موظفا أم وزيرا تحظر عليه العمل التجاري، الأمر الذي يثير شبهة فساد الوزير المالي، وتجميع الثروة بطرق غير مشروعة باستغلال النفوذ والسلطة العامة، الأمر الذي يخالف الدستور ومقتضيات المنصب العام.

وإذ إن كل ما سبق يعد مخالفات مالية ثابتة في المستندات المرفقة صادرة من الوزير المستجوب، الأمر الذي يدين الوزير بمخالفة الدستور والقانون، والإخلال بالقسم الذي أداه قبل تأدية مهمات منصبه الوزاري»

العدد 1976 - السبت 02 فبراير 2008م الموافق 24 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً