العدد 1981 - الخميس 07 فبراير 2008م الموافق 29 محرم 1429هـ

بعد توقيف نجية عبدالغفار 10 أيام... «حقوق الإنسان» تدعو «البريد» للحوار مع النقابيين

الوسط - محرر الشئون المحلية 

07 فبراير 2008

دعت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان, إدارة البريد إلى تغيير نهجها الحالي في التعامل مع النقابيين العاملين واتباع نهج حواري بناء يقوم على أساس احترام حقوق وآراء جميع العاملين في القطاع والتفاهم معهم بأسلوب حضاري بشأن جميع قضايا العمل من اجل رفع معدلات الأداء والإنتاجية وإشاعة التعاون والوئام داخل القطاع.

وبينت الجمعية، في بيان أصدرته يوم أمس (الخميس)، أن قرار إيقاف نائبة رئيس نقابة العاملين في البريد نجية عبدالغفار لمدة عشرة أيام عن العمل يأتي ضمن مسلسل المضايقات والإيقافات الذي دأبت إدارة البريد على اتباعه منذ أمد ليس بالقصير في حق النقابيين العاملين فيها, مسوغة قرارها بحجة «إفشاء أسرار» في الصحافة المحلية, متناسية أن التعبير عن الرأي حق مشروع ومكفول لكل إنسان, ولا يجوز مصادرة أو حجر أي رأي, ناهيك عن حق النقابيين في التعبير عن آرائهم بشأن القضايا التي تمس حقوقهم وعملهم.

وقالت إن ممارسة العمل النقابي حق مكفول للإنسان العامل بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي صادقت عليه حكومة مملكة البحرين وأصبحت ملزمة بتنفيذ جميع بنوده وأحكامه, كما أن الحرية النقابية هي احد الحقوق الأساسية للإنسان في العمل بموجب مواثيق العمل الدولية وفي مقدمتها إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية في يونيو/ حزيران 1998 والذي يعد بمثابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العمل.

واعتبرت الجمعية الإعلان وثيقة حقوقية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان شأنه شأن مواثيق حقوق الإنسان الأخرى, وهو يلزم جميع الدول بمجرد انتمائها إلى منظمة العمل الدولية, ومن بينها مملكة البحرين, أن تحترم المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل وان لم تكن صدقت على الاتفاقيات ذات العلاقة بالحريات النقابية، لأن الإعلان تضمن المبادئ والحقوق الأساسية للعمال التي لا يجوز المساس بها تحت أي ظرف أو مبرر, وأول تلك الحقوق بموجب الإعلان هو الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية.

واستغربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان, باعتبارها منظمة أهلية مدافعة عن الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب الدستور والميثاق والقانون, وتنتمي إلى شبكة عالمية من المنظمات الأهلية المدافعة عن الشرعة الدولية لحقوق الإنسان, تمادي بعض الجهات الرسمية والخاصة في انتهاك حق الحرية النقابية, متجاهلة ما يجسده هذا الحق من مكانة في القانون الإنساني الدولي لا يجوز خرقها والمساس بها, وغير مكترثة بما يجره هذا الانتهاك من عواقب وخيمة على سمعة البحرين في الأوساط والمحافل الدولية في وقت سيكون فيها سجلها الحقوقي عرضة للتحقيق والمساءلة في أول حالة من نوعها تناقش في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 7 أبريل/ نيسان المقبل.

واتهمت الجمعية إدارة البريد بأنها تأتي في طليعة الجهات المنتهكة للحقوق النقابية وما فتئت منذ مدة ليست قصيرة على مضايقة النقابيين فيها وإيقاع عقوبة التوقيف عن العمل بهم من حين إلى آخر.

وأضافت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن «البريد» تستند إلى تفسير مغلوط لمادة مبهمة واردة في تعميم صادر عن ديوان الخدمة المدنية (رقم 1/2003) الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع أحكام المواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة البحرين سواء في مجال حقوق الإنسان أو في مجال العمل, والتي تلزم جميع الأطراف باحترام حقوق الإنسان في العمل وعلى رأسها حق التنظيم النقابي باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن حقوق العاملين وحقهم في التعبير عن آرائهم إزاء ما يمس حقوقهم وأوضاعهم في العمل, وباعتباره احد أشكال الحماية الاجتماعية لهم.

وأوضحت أنه لا يجوز لأي دولة طرف في اتفاقية دولية أن تسن في قوانينها أو أنظمتها الوطنية ما يخالف نصوص وأحكام تلك الاتفاقية الدولية, كما يتطلب منها مراجعة وتعديل قوانينها وأنظمتها السابقة للمصادقة على الاتفاقية وبما يتلاءم ويتطابق مع أحكامها، لأن الشرعة الدولية تعلو على التشريعات الوطنية وما جاء فيها من تدابير وأحكام.

وطالبت «الجمعية» إدارة البريد أن تتبع نهجا آخر أكثر جدوى للعمل في قطاع البريد مما تتبعه الآن نحوهم, وهو تأسيس حوار اجتماعي مع الجهة الممثلة للعاملين فيها لمناقشة ظروف العمل وأوضاعه وتحسين مستويات الأداء والكفاءة الإنتاجية بينهم.

ودعت الحكومة ممثلة بوزارة العمل إلى المسارعة بالتصديق على الاتفاقيتين الدوليتين ذات العلاقة بالحرية النقابية وهما الاتفاقية الدولية رقم (87) بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم, والاتفاقية الدولية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية, وكذلك تضمين (المادة 110 مكرر) من قانون العمل التي تحظر فصل العامل لنشاطه النقابي تعديلا ينص على حظر إيقاف العامل عن العمل لأي مدة كانت بسبب نشاطه النقابي وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال ممارسة العمل النقابي

العدد 1981 - الخميس 07 فبراير 2008م الموافق 29 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً