العدد 1989 - الجمعة 15 فبراير 2008م الموافق 07 صفر 1429هـ

اعتبرت الاقتراح النيابي متداخلا مع صلاحيات الوزير بقانون «الأمن العام»...«الداخلية» ترفض منح موظفي «

رفضت وزارة الداخلية الاقتراح بقانون القاضي بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر بواقع 150 دينارا وعلاوة ضبطية بنسبة 50 في المئة من قيمة المواد المخدرة والذي أرسلته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب للحصول على مرئيات وزارة الداخلية وملاحظاتها على الاقتراح.

ورأت الوزارة في ردها على طلب اللجنة «أن هذا الاقتراح لا يمكن تطبيقه؛ نظرا إلى ما يترتب عليه من سلبيات كثيرة بين المنتسبين لقوات الأمن العام، إذ سيتطلب الأمر رفع علاوات بقية القوات وهو الأمر الذي لا تقدر الوزارة على تطبيقه وفقا لموازنتها، ولاسيما أن العلاوات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام قد تمت زيادتها بموجب القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006».

وأشارت الوزارة إلى أنها في هذا الإطار تتفهم ما يهدف إلى تحقيقه الاقتراح بقانون من غايات تحقق المصلحة العامة في هذا المجال، إلا أن الوزارة يوجد لديها عدة ملاحظات ومرئيات على الاقتراح بقانون المشار إليه سواء من حيث مدى ملاءمته من الناحية التشريعية أو من حيث المبررات التي دعت إلى تقديمه.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أن المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 وتعديلاته بشأن قوات الأمن العام قد تضمنت أن «تحديد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام يتم بقرار من وزير الداخلية كما ينظم وزير الداخلية بقرار منه قواعد وشروط منح المكافآت التشجيعية لأعضاء قوات الأمن العام».

ومن هذا المنطلق، فإن «الوزارة ترى أن الأخذ بالاقتراح بقانون من شأنه أن يترتب عليه تداخل مع الاختصاصات الممنوحة لوزير الداخلية وفقا للمادة (33) من قانون قوات الأمن العام التي خولته بوصفه الوزير المختص تحديد العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام، التي بناء عليها أصدر وزير الداخلية - وفقا لضوابط موضوعية - القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بشأن نظام العلاوات والبدلات التي تمنح لأعضاء قوات الأمن العام والذي يضمن علاوة طبيعة عمل التي تشمل جميع المخاطر التي يتعرض لها عضو قوة الأمن العام بمن فيهم منتسبو إدارة مكافحة المخدرات».

وتابعت في ردها أن «الأخذ بالاقتراح بقانون سيكون غير ملائم من الناحية التشريعية فيما لو تم إقراره، إذ ستنظم علاوة الخطر لإدارة من إدارات وزارة الداخلية - إدارة مكافحة المخدرات - بقانون مستقل، على حين ينظم الموضوع ذاته بالنسبة إلى بقية إدارات الوزارة بقرارات وزارية استنادا إلى قانون آخر هو قانون قوات الأمن العام؛ مما سيؤدي إلى فتح الباب أمام المطالبة بصدور كثير من القوانين لكل إدارة على حدة لتنظيم أمورها، على حين من المفروض والملائم تنظيم هذه الأمور بموجب قرارات وزارية تصدر استنادا إلى النص العام وهو نص المادة (33) من قانون قوات الأمن العام».

ونوهت الوزارة إلى أن اعتبارات الملاءمة تقتضي أن يتم بحث زيادة العلاوات والبدلات لهذه الفئة وغيرهم من خلال تعديل الأنظمة المتعلقة بالبدلات والعلاوات والمكافآت بموجب قرارات وزارية من دون الحاجة إلى صدور قانون؛ لما يحققه ذلك من مرونة في تحديد وتغيير نسب تلك العلاوات والبدلات بما يتناسب مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك الزيادة في ضوء موازنة الوزارة التي سبق أن وافق عليها مجلس النواب.

ولفتت الوزارة إلى أن الأخذ بالاقتراح بقانون من شأنه أن يحدث تمييزا بين منتسبي إدارة مكافحة المخدرات وغيرهم من منتسبي الإدارات الأخرى الذين يؤدون أعمالا ذات خطورة بالغة على حياتهم وعلى سبيل المثال لا الحصر منتسبي إدارة الدفاع المدني فالأخطار التي يتعرضون لها أثناء أعمال إطفاء الحريق والإنقاذ، وكذا رجال المرور، دوريات قيادة خفر السواحل وما يلاقونه من أخطار أثناء عمليات الضبط والمطاردة للمهربين والمتسللين عبر الحدود البحرية للمملكة.

وأكدت الوزارة أن الحد من انتشار المخدرات في المجتمع البحريني يتم من خلال استراتيجية متكاملة أجريت بالتعاون مع الأمم المتحدة، إذ أعد مشروع برنامج وطني لمكافحة المخدرات يهدف إلى تطوير برنامج للخفض من معضلة المخدرات وتطوير برنامج لخفض الطلب على المخدرات وتنمية قدرات موظفي «مكافحة المخدرات» من خلال تطوير البرامج التدريبية بشأن أساليب المكافحة وغير ذلك من محاور المشروع الوطني الذي تم البدء بتنفيذه.

العدد 1989 - الجمعة 15 فبراير 2008م الموافق 07 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً