حكمت المحكمة العمّالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبو ستة وأمين السر علي أمان بإلزام وكالة للتصنيف بتعويض موظف لديها بمبلغ 10الاف و 98 دينار وفوائد التأخير بواقع 3في المئة سنويا من 11 سبتمبر/ أيلول لعام 2007 وحتى تمام السداد وأن تمنحه شهادة الخدمة وبالمصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة .
وتشير تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليها بفصل المدعي بإخطار مؤرخ في 18 يوليو/ تموز 2007 وقد طالب المحامي وكيل المدعي براتب شهر يوليو 2007 بمقدار ألف و 847 دينار وبدل أخطار بمقدار ألف و 847 دينارا وبدل أجازة سنوية وقال المحامي: إنّ المدعي استهلك يومين من إجازته وله 14 يوما بما يعادل 862 دينارا إضافة إلى مطالبته بالتعويض عن الفصل التعسفي حيث أن المدعى عليها قد فصلت المدعي بدون مسوغ قانوني بعد أن جلبته من كندا التي كان يعمل فيها في مؤسسة عالمية وذلك بعد التوقيع معه على عقد دائم كما أنّ المدعي رفض عقدا آخر من دبي بضعف راتبه لدى المدعى عليها ورتب نفسه للعيش في البحرين وأدخل ابنته لدراسة الطب في البحرين كما قام بشراء سيارة جديدة وقد طالب وكيل المدعي في لائحة دعوته بإلزام الشركة بدفع مبلغ 63ألفا و 670دينارا للمدعي إلا أنّ المحكمة رأت بأن المبلغ التعويضي المستحق للمدعي هو ما قضت به
العدد 1994 - الأربعاء 20 فبراير 2008م الموافق 12 صفر 1429هـ