حكمت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان أمس (الخميس) بإلزام شركة للخدمات أن تؤدي للمدعي الأول مبلغ 466 دينارا أجرة عمل خلال 40 يوما وتعويضه بنسبة 12 في المئة سنويا من هذا الأجر حتى السداد كما ألزمت الشركة أن تؤدي عليه 2614 دينارا تعويضا وبدل أخطار وبدل الإجازة السنوية عن الفترة من 3 يوليو/ تموز 2004 حتى 20 أبريل/ نيسان 2006 وبدل ساعات عمل الإضافي وبدل استخدام سيارته للفوائد التأخيرية بواقع 3 في المئة سنويا على ذلك المبلغ من 15 مايو/ أيار 2006 حتى تمام السداد وأن تمنحه شهادة الخدمة.
كما ألزمتها أن تؤدي للمدعي الثاني مبلغ 544 دينارا الفوائد التأخيرية على المبلغ بواقع 3 في المئة من 16 مايو/ أيار 2006 حتى تمام السداد وأن تمنحه شهادة الخدمة، كما ألزمت الشركة المناسبَ من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن الشاكيين تقدما في أبريل 2006 بشكوى ضد الشركة التي يعملان فيها، إذ يعمل المدعي الأول بمهنة مشرف من يوليو 2003 بأجر شهري 280 دينارا، وكان المدعي الثاني بمهنة سائق شاحنة ثقيلة من أبريل 2004 بأجر شهري 220 دينارا، إلا أن المدعى عليها قامت بفصلهما عن العمل من دون مبرر في 20 أبريل 2006.
وطالب الشاكي الأول بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله التعسفي، وبدل أخطار، وأجور متأخر عن شهر مارس/ آذار وأبريل 2006، والتعويض عن التأخير في دفع الأجور، وبدل الإجازة السنوية، وبدل ساعات العمل الإضافية وقدرها 34 ساعة، وبدل استخدام سيارة بواقع 120 دينارا شهريا من 10 مارس 2005 حتى 14 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وشهادة خدمة، والفوائد والمصروفات والأتعاب.
فيما طالب الشاكي الثاني بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء فصله التعسفي، بدل اخطار، وأجور 16 يوما من مايو 2006، وبدل الإجازة السنوية، وبدل ساعات العمل الإضافية وقدرها 20 ساعة، وشهادة خدمة، والفوائد والمصروفات والأتعاب
العدد 1994 - الأربعاء 20 فبراير 2008م الموافق 12 صفر 1429هـ