العدد 2003 - الجمعة 29 فبراير 2008م الموافق 21 صفر 1429هـ

«المدنية» تنظر قضية خلاف أشقاء على هبة

تنظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى دعوى خلاف بين أشقاء حول قضية هبة بيت إلى ابن عمهم، إلا أن أحد الأشقاء (المدعي) عاد عن قراره بهبة البيت إلى ابن عمّه على عكس ما ذهب إلى إليه أشقاؤه.

وطلب المدعي وقف الهبة، بعد أن سجّلت في المحكمة الشرعية، إلا أن وكيل ابن العم المهاب المحامي محمد التاجر طالب المحكمة الإدارية برفض دعوى المدّعي لكونها قد سجلت في المحكمة الشرعية ولا يجب العدول عن هبة الأقارب.

وقال التاجر»إنّ الشفعة هي حق حلول الشريك في الشيوع محل المشترى إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. واشترط القانون المدني إجراءات شكلية حتى تثبت الشفعة وهي إعلان طلب الشفعة في ميعاد محدد لا يجب تجاوزه وإيداع الثمن الذي قام به البيع خزانة المحكمة ودفع رسم عنه».

وأضاف «وقد اشترط القانون المدني لقيام حق الشفعة أنْ يظهر طالب الشفعة إرادته صراحة بالأخذ بالشفعة في الجزء المُباع من العقار بما قام به من الثمن ، واشترط ألا يكون البيع قد وقع بين الأصول أو الفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب إلى الدرجة الثانية ، وحيث إن المدعى عليه الأوّل وهو الموهوب له في الجزء المراد الشفعة فيه هو قريب الواهبين من الدرجة الثانية».

ولفت التاجر»أنّ الحكم الصادر في الدعويين الشرعيتين رقم 1042 /2005 و 1988/2005 قد بيّن أنّ الثمن الذي تم به هبة العقار هو 28ألفا و500 وهو ما لم يتم إيداعه خزانه المحكمة ولم يتم دفع رسوم المستحق بالرغم من تكليف المحكمة للمدعية بذلك».

وأوضح «أنّ الجزء الموهوب من العقار قد تسلمه المدعى عليه (ابن العم) ويحوز سند ملكيته ( الوثائق العقارية ) وتصرف فيه تصرف المالك في ملكة وقام بتأجيره وهو الآنَ يتسلم ربعه . مما يقتضي حماية الحقوق المستقرة، وأنّ منوط عدم الرجوع في الهبة هو القبض والإقباض والتخليه خصوصا إذا كانت هبة معوضة ولذى رحم».

وقال «لقد كان الحكم في الدعويين الشرعيتين رقم 1042و 1988/2005 قد صدر بناء على صلح تم بين أطراف الدعوى فلا يمكن لأىّ من أطرافها الرجوع فيه أو استئنافه حسبما بين الحكم الشرعي ، وأنه قد جاء في الطعن رقم 206 لسنة 2003 من أحكام محكمة التمييز البحرينية ( القضاء الشرعي في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين جهة قضاء مستقلة عن القضاء الشرعي ، المادتان 6،13 من قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002 ، مؤدى ذلك عدم جواز تسلط جهة منها على قضاء الأخرى . أثره ليس للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة أن تقضي ببطلان حكم صدار من جهة القضاء الشرعي ).

ولفت التاجر الى «انه جاء في الطعن رقم 277 لسنة 2003 ( الهبة انعقادها صحيحا بمجرد الايجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ، نقل الملك ليس ركنا من أركان انعقادها ولا شرط لصحتها ، عله ذلك عدم نقل الملكية بقيد الهبة في التسجيل العقاري لا يمنع في ترتيب آثارها الأخرى منها انتفاع الموهوب له بالعقار الموهوب) .

وطلب التاجر من هيئة المحكمة رفض الدعوى جملة وتفصيلا وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

العدد 2003 - الجمعة 29 فبراير 2008م الموافق 21 صفر 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً