العدد 2025 - السبت 22 مارس 2008م الموافق 14 ربيع الاول 1429هـ

«العمل»: 27 دينارا... فرق «تأمين التعطل» ومعاش زوجها التقاعدي

قالت وزارة العمل في تعقيبها على الشكوى المنشورة في صحيفة «الوسط» العدد (2015) الصادر في 13 مارس/ آذار الجاري تحت عنوان «27 دينارا (تأمين ضد التعطل)!» للمواطنة فاطمة علي منصور إن «المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل قد نصت على الآتي: (إذا التحق المتعطل بعمل لدى الغير يتقاضى عنه أجرا يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة، أو إذا استحق معاشا يقل عن مقدار التعويض أو الإعانة، يصرف له في الحالتين ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون والأجر أو المعاش، بحسب الأحوال وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة)».

وأشار الرد إلى أن «صاحبة الشكوى المذكورة تستفيد شخصيا وتستلم شهريا معاشا تقاعديا عن زوجها المتوفى عبارة عن 92.700 دينارا» لذلك «تم صرف مبلغ 27.300 بما يعادل الفرق بين مقدار الإعانة المستحقة طبقا لأحكام القانون».

العدد 2025 - السبت 22 مارس 2008م الموافق 14 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً