أمر رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي أمس (الثلثاء) بتوقيف متهم سبعة أيام على ذمة التحقيقات وتقديم الأوراق للمحكمة الجنائية بعدما اعترف المتهم تفصيلا بارتكابه واقعة إنشاء جامعة وهمية باعتباره حلما له، وأنه استغل اسم إحدى الجامعات الحقيقية في ارتكاب الواقعة مع تغيير في اسمها، وأنه استعان بآخرين عبر شبكة الإنترنت في تصميم مواقع لثلاث جامعات وهمية وإدارتها لإضفاء المشروعية على مشروعه الوهمي، وأضاف أن المعهد التدريبي لم يكن على علم بهذا المشروع الوهمي. وعليه صدر القرار.
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت البلاغ المقدم من وزارة العمل والمتضمن أن الوزارة تلقت شكاوى من أولياء الأمور بأحد المعاهد التدريبية تفيد أنه قد نما إلى علمهم ان المعهد التدريبي الذي يدرس أولادهم فيه قد وقع ضحية جريمة نصب قام بها احد الأشخاص عن طريق طرحه برامج تدريبية بالمعهد التدريبي بالبحرين في إدارة الأعمال وبرامج أخرى نسب صدورها لإحدى الجامعات الوهمية يمكّن من خلالها حصول الطلاب على شهادة من تلك الجامعة المزعومة.
وتنفيذا لتوجيهات النائب العام باشر رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي تحقيقاته وقام بالاستماع إلى طلاب المعهد التدريبي وأولياء أمورهم وسؤال رئيس التفتيش بوزارة العمل الذي أكد صحة الواقعة المبلغ عنها، وأضاف أنه تم ضبط الكثير من المستندات المتعلقة بالواقعة.
وإنفاذا لقرار النيابة طلب تحريات الجرائم الاقتصادية فقد وردت التحريات مؤكدة صحة الواقعة والتوصل إلى المتهم مرتكب الجريمة. وبسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف تفصيلا بارتكابه واقعة إنشاء جامعة وهمية باعتباره كان حلما له، وعليه صدرت بحقه القرارات سالفة الذكر.
تبرئة متهم من السب والقذف بواسطة اليد!
برأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس (الثلثاء) متهما بحرينيا من تهمة السب والقذف، إذ تمت إحالة المتهم للمحكمة بتهمة رميه بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه واعتباره من دون ان يتضمن اسناده لواقعة معينة بعمل حركة بيده.
وتشير التفاصيل إلى أن المجني عليه كان مارا قرب أحد المطاعم بالعدلية ووجد الطريق مغلقا بواسطة سيارة المتهم، فأخذ بضرب بوق السيارة ليطلب منه التحرك الا ان المتهم واجهه بحركة بيده.
الحبس والغرامة لمتهمين في إصدار شيكات بلا رصيد
فصلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي في 9 قضايا إصدار شيكات من غير رصيد، حررها متهم بحريني في 7 قضايا منها.
وقررت المحكمة في القضية الأولى حبس المتهم شهرا وغرامة قدرها 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة 3 سنوات، إذ أصدر الرجل شيكا بمبلغ 190 دينارا من غير رصيد أعطاه لمواطن آخر.
من جانب آخر، قررت المحكمة حبس تاجر 6 أشهر وقدرت كفالة بمبلغ 200 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، عن إصداره شيك من دون رصيد بقيمة 3956 دينارا لشركة تجارية.
وفي القضية الثالثة، أعطى المتهم شركة مواد غذائية شيكا من دون رصيد بقيمة 985 دينارا، وأمرت بحبس المتهم 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة. كما أن المتهم ذاته أصدر شيكا من دون رصيد لشركة أخرى بقيمة 985 دينارا، ووفق ذلك أمرت المحكمة بمعاقبته بالحبس 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ.
وأصدر المتهم شيكا بالقيمة ذاتها (985 دينارا) للمجني عليه الأخير نفسه، وكان الشيك من دون رصيد قابل للوفاء، وقد قضت المحكمة بحبس المتهم 3 أشهر وقدرت كفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة.
وفي قضية أخرى مشابهة ضد المتهم ذاته، أدانت المحكمة المتهم وحكمت بحبسه ستة أشهر وقدرت كفالة 300 دينار عن إصداره شيكا بقيمة 5 آلاف دينار، فيما قضت بحبسه وتغريمه 200 دينار عن إصداره شيكا بقيمة 200 دينار.
وأمرت المحكمة بحبس المتهم كذلك في قضية أخرى بتغريمه 100 دينار وحبسه عن اصداره شيكا بقيمة 450 دينارا لمؤسسة تجارية.
وفي قضية أخرى مختلفة، قضت المحكمة ذاتها بحبس متهم بحريني 6 أشهر بتهمة إعطائه لآخر شيكا بقيمة 1770 دينارا من دون رصيد، على حين قدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.
العدد 2028 - الثلثاء 25 مارس 2008م الموافق 17 ربيع الاول 1429هـ