صدر عن وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أمس (الثلثاء) قرار رقم (8) لسنة 2008 بشأن تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية للشفافية «بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002، وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وعلى القرار رقم (34) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية للشفافية، وعلى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2007، وعلى قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية البحرينية للشفافية المنعقدة بتاريخ 17/1/2006».
وجاء في القرار أنه «يقيد في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية البحرينية للشفافية الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 17/1/2006 وهو كالتالي:
(1) يضاف للمادة رقم (9) من النظام الأساسي للجمعية الخاصة بأهداف الجمعية البند الآتي:
7 - تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق معايير الحكومة المعمول بها في مؤسسات المجتمع المدني.
(2) يستبدل بالبند (2) من المادة (12) من النظام الأساسي للجمعية الخاصة بالعضوية البند الآتي:
2 - ألا يقل عمر العضو عند تقديم الطلب عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
(3) تضاف (العضوية المشاركة) للمادة (13) من النظام الأساسي للجمعية الخاصة بأقسام العضوية، لتكون كالآتي:
العضوية المشاركة: وهي العضوية التي تنطبق عليها شروط العضوية الواردة في المادة (12) من هذا النظام فيما عدا البند (2) بحيث لا يقل عمر العضو عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز للعضو المنتسب الترشيح والتصويت والانتخاب.
(4) يستبدل بنص المادة رقم (34) من النظام الأساسي للجمعية النص الآتي:
يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر».
العدد 2028 - الثلثاء 25 مارس 2008م الموافق 17 ربيع الاول 1429هـ