ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال للنائب محمد خالد بشأن رصيد صندوق الزكاة، وكيفية استثمارها، وأسس الصرف، وعن تدقيق الحسابات أن «الرصيد الإجمالي لصندوق الزكاة بلغ في الخامس والعشرين من شهر مارس/آذار 2008 مئتين وتسعة وستين ألفا وثماني مئة وستة وأربعين دينارا»، مشيرا إلى أن «الصندوق لا يملك استثمارات فيما عدا ودائع مالية لدى بنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، ومصرف الشامل»، كما نوه إلى أن «عملية المراقبة والمراجعة المالية، تتم وفقا للتسلسل الآتي: ديوان الرقابة المالية، محاسب داخلي للصندوق للتدقيق والإشراف المحاسبي على سير العمليات الحسابية اليومية بالصندوق، مدقق قانوني خارجي من BDO جواد حبيب، للتدقيق السنوي لإعداد التقرير المالي في 31 مايو/ أيار كل عام».
وأوضح وزير العدل أن «بعض الصناديق والجمعيات الخيرية تستفيد من صندوق الزكاة عن طريق الحصول على مواد عينية مقدمة من المحسنين (أضاحي، وجبات إفطار وسحور صائم، زكاة الفطر، مواد غذائية) وذلك لتوزيعها على فقراء مناطقهم»، لافتا إلى أن «أسس ومعايير وضوابط الصرف لصرف الأموال للمستحقين، تتم وفقا لقرار رئيس مجلس إدارة الصندوق الصادر في الخامس من شهر أغسطس/آب 2007».
وينص القرار الصادر بشأن تحديد استحقاقات الزكاة للفرد والأسرة والعائلة على أنه «عند إجراء أي بحث اجتماعي لأي فرد يتقدم بطلب الاستفادة من خدمات صندوق الزكاة يجب بيان الآتي: الدخل الكلي للفرد أو الأسرة أو العائلة من مرتبات أو مساعدات من المؤسسات والجمعيات الخيرية الأخرى، السكن إذا كان ملكا أو إيجارا، تستعبد طلبات المتقدمين للمساعدة ممن يزيد معدل دخل الفرد فيهم من مجموع المرتبات والمساعدات على 100 دينار شهريا». ويؤكد نص القرار على أن «استحقاقات الزكاة تحدد بالنسبة للفرد في حال كان ناتج مجموع الدخل الشهري يقل بعد خصم إيجار السكن إن وجد عن 100 دينار يدفع الحد الأدنى للزكاة 40 دينارا وفي حال تدني الدخل الشهري عن 50 دينارا يضاف للمستحق مبلغ قدره 30 دينارا»، أما بالنسبة للأسرة فإن القرار ينص على أنه «إذا كان ناتج معدل دخل الفرد بالأسرة من مجموع الدخل الشهري لجميع الأفراد يقل بعد خصم إيجار السكن إن وجد عن 100 دينار يدفع لرب الأسرة الحد الأدنى لزكاة الأسرة 80 دينارا يضاف إليها 40 دينارا إذا قل معدل دخل الفرد عن 50 دينارا ويضاف في الحالة الأخيرة فقط 10 دنانير لكل فرد من أفراد الأسرة باستثناء الوالدين»، وأما عن العائلة فإن القرار ينص على أن «العائلة المكونة من عدة أسر يسكنون في بيت واحد وتنطبق عليهم شروط الزكاة. تطبق على العائلة آلية الواحدة نفسها إلا أن الزكاة المقررة يجب تقسيمها بالتساوي على عدد الأسر الموجودة، أما علاوة الأبناء 10 دنانير فتدفع لكل أسرة على حدة بحسب عدد الأبناء بالعائلة».
العدد 2039 - السبت 05 أبريل 2008م الموافق 28 ربيع الاول 1429هـ