العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ

العلوي يقر تعديلات جديدة على نظام اشتراكات التدريب المهني

أقر وزير العمل مجيد العلوي في فبراير/ شباط الماضي دليل نظام الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني الجديد، وذلك بعد إدخال جملة من التعديلات التي جاء أبرزها في إعطاء الأحقية للمنشأة في استرجاع 100 في المئة من إجمالي مدفوعاتها بخصوص الاشتراكات المهنية في حال بلغت نسبة البحرنة في المنشأة 60 في المئة أو بموافقة الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل.

وأكد القائم بأعمال مدير إدارة تنمية الموارد البشرية سعيد النشيط، خلال برنامج اللقاء الأول بالشركات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني الذي عقد صباح أمس في فندق راديسون ساس، أن التعديلات الجديدة على نظام الاشتراكات المهنية جاء من اجل رفع مستوى الجودة للممارسات الاحترافية الخاصة بأنظمة التدريب المهني وزيادة نسبة الاستفادة من اشتراكات التدريب المهني والإسهام في زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات المساهمة في نظام الاشتراكات التدريبي.

وقال النشيط: «إن أي نظام يوجد لابد أن تكون له قوانين، ونشاط التدريب في المؤسسات مهمل منذ سنوات طويلة، وذلك نتيجة اعتماد الشركات على العمالة الأجنبية»، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للتدريب المهني رأى ضرورة وجود طرق ونظام معني بالاستفادة من وجود العمالة الأجنبية الماهرة والمؤهلة والمدربة لرفع مهارات العمالة البحرينية.

وأكد النشيط أن نظام الاشتراكات الذي أوجده المجلس ساعد على خلق فرص تدريبية للبحرينيين، وذلك من خلال استقطاع نسبة من العمالة الأجنبية تسددها الشركات لصالح تدريب وتأهيل البحرينيين.

وعدد النشيط أهم التعديلات التي طالت النظام الجديد ومنها أنه «يحق للمنشأة المساهمة استرجاع نسبة 75 في المئة من جملة مدفوعات مساهماتها السنوية لتغطية تكاليف تدريب عمالها البحرينيين، كما يحق للمنشأة استرجاع نسبة 100 في المئة من إجمالي مدفوعاتها في حال موافقة الوكيل المساعد للتدريب عند اعتماد برامج تدريبية استثنائية متميزة متعلقة بتوظيف وتدريب عمال المنشأة، وفي حال بلغت نسبة البحرنة 60 في المئة عند تاريخ تقديم طلب لاعتماد دورات تدريبية للسنة نفسها على الأقل.

وألزم النظام الجديد المؤسسات مراعاة ألا تنحصر فترة تنفيذ برامج التدريب على الأشهر الأخيرة من السنة بل يفترض أن تتوزع على أشهر السنة، إذ أكد النشيط أن الوزارة والمجلس الأعلى للتدريب لاحظا وجود مثل هذه التجاوزات من أجل استرجاع الاشتراكات، كما أكد النظام الجديد أهمية وضع خطة سنوية للتدريب مبنية على أساس دراسة الاحتياجات الفعلية للمؤسسة والعاملين البحرينيين، مع الأخذ في الحسبان مبدأ تكافؤ الفرص.

ووضع النظام الجديد ضوابط بشأن الترشيح للدراسات الأكاديمية داخل البحرين، وذلك من خلال أن يكون قد مضى على خدمة المرشح في المؤسسة سنة بموجب إثبات من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، على أن يرتبط الترشيح ببرنامج التطوير الوظيفي للموظف وواجباته ومسئولياته الوظيفية، وألا تحتسب فترة الخدمة التي قضاها الموظف لدى الشركات السابقة قبل التحاقه بالمنشأة الحالية صاحبة الترشيح.

ورفض النظام الجديد قبول التأمين بأثر رجعي للموظف في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كإثبات لقضاء الموظف المدة المقررة لقبول طلب الترشيح، بل يجب أن يكون تاريخ الختم الرسمي على الاستمارة لتسجيل العامل بالهيئة مطابقا لتاريخ بدء العمل بالمنشأة.

واشترط النظام الجديد ألا تزيد المبالغ المخصصة للدراسة الأكاديمية على 35 في المئة من نسبة الـ75 في المئة من مجموع اشتراكات التدريب التي تدفعها المؤسسة خلال السنة المالية الواحدة (من يناير/ كانون الثاني حتى ديسمبر/ كانون الأول)، وفي حال عدم الاستفادة من هذه النسبة بالكامل يمكن استخدام المتبقي منها في الدورات الاعتيادية غير الأكاديمية.

وبين النظام الجديد أن تعويض المنشآت عن كلفة التدريب خارج البحرين يجب ألا يتجاوز الحد الأدنى الموضوع له (30 في المئة) من نسبة الـ75 في المئة من مجموع اشتراكات التدريب المهني للمؤسسة، كما أنه لا تعتبر المعارض بحد ذاتها دورات تدريبية، ما لم تكن مرتبطة بورشة عمل أو دورة تدريبية، وأن يقدم الطلب قبل فترة لا تقل عن 14 يوما من موعد السفر شريطة استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

وفرض النظام على المنشأة الراغبة في ترشيح جماعي للموظفين أو العاملين لإحدى الدورات التدريبية التي تزيد مجموع كلفتها على 5 آلاف دينار، إخضاعها لنظام المناقصة وذلك بحصول تسعيرة من ثلاثة معاهد متماثلة على الأقل.

العدد 2042 - الثلثاء 08 أبريل 2008م الموافق 01 ربيع الثاني 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً